مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> المعاصر (1)، تمسكا بظاهر قوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام (2)) الآية. وصحيحة حبيب الخثعمي، عن الصادق عليه السلام قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان، ثم يجنب، ثم يؤخر الغسل متعمدا " حتى يطلع الفجر " (3).
وجوابه: أن ظاهر الآية مخصوص بما نقلناه من الأخبار. والرواية المذكورة محمولة على التقية، لأنه عليه السلام أسند ذلك إلى عائشة على ما ورد في بعض الأخبار (4)، أو التعجب ويمكن حمل الفجر فيها على الأول. وكيف كان فالمذهب هو الأول.
وأورد على العبارة أمران:
الأول: إن مقتضى العبارة وجوب الغسل لصوم الجنب مطلقا وليس كذلك، فإن من نام بنية الغسل حتى طلع الفجر لا يخاطب بوجوب الغسل، ومثله من لم يعلم بالجنابة قبل طلوعه، أو تعذر عليه الغسل.
وجوابه: انتفاء ما يدل على العموم في العبارة فلا محذور. أو يقال: أن الوجوب إنما يتوجه إلى من كان متأهلا له، والنائم وغير العالم ومن تعذر عليه الغسل لا يمكن توجه الخطاب إليهم بذلك في تلك الحال.
والثاني: صوم الحائض والنفساء في إيجاب الغسل كصوم الجنب سواء، فلا وجه لتخصيص الجنب بالذكر.</div>
صفحة ١٨