مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة. والمندوب ما عداه.
<div>____________________
<div class="explanation"> وجوابه: أن من يجب عليه الغسل غير مذكور في العبارة فيمكن تناوله للجميع. مع أن المصنف في المعتبر تردد في مساواتهما للجنب (1) في ذلك، نظرا " إلى ضعف النص الوارد به وهو رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن طهرت بليل من حيضها، ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم " (2). وسيجئ تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله: ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة.
التقييد بالغمس يشمل حالتيها الوسطى والعليا، ويخرج القليلة.
والمشهور بين الأصحاب (3) توقف صومها على الأغسال النهارية، أعني غسل صلاة الفجر وغسل صلاة (4) الظهرين، سواء حدث الموجب له قبل الفجر أم بعده. وعدم توقف الصوم الماضي على غسل الليلة المستقبلة لسبق انعقاده. وفي توقفه على غسل الليلة الماضية احتمالات ثالثها: إن قدمت غسل الفجر ليلا أجزأها عن غسل العشاءين، وإلا بطل الصوم.
والأصل في هذه الأحكام ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار، قال، كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها، أو من دم نفاسها في أول شهر رمضان، ثم استحاضت وصلت وصامت في شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ قال: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام</div>
صفحة ١٩