مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> على هذا الوجه من الأمور النادرة .
ومقتضى العبارة: أن المكلف إذا أراد تقديمه وكانت ذمته بريئة من مشروطة بالطهارة، نوى الندب إن اعتبرنا الوجه. وهو كذلك بناء على القول بأن وجوبه لغيره.
ورجح بعض مشايخنا المعاصرين جواز إيقاعه بنية الوجوب من أول الليل وإن قلنا بوجوبه لغيره، كأنه أراد به الوجوب الشرطي، وإلا فالوجوب بالمعنى المصطلح منتف على هذا التقدير قطعا.
وهذا الحكم أعني: وجوب الغسل للصوم مذهب أكثر علمائنا (1)، ويدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة أحمد بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان، أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال: " يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه " (2).
وصحيحة معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام، قال، قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال " فليقض ذلك اليوم عقوبة " (3)، ونحوه روى الحلبي (4)، ومحمد بن مسلم في الصحيح أيضا (5) عن الصادق عليه السلام.
ونقل عن ابن بابويه رحمه الله القول بعدم الوجوب (6)، ومال إليه شيخنا</div>
صفحة ١٧