مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب، <div>____________________
<div class="explanation"> وما ذكره غير بعيد إلا أن المشهور أقرب.
وأما النفساء فقيل: إنها كالحائض إجماعا.
وأما غسل الاستحاضة، فوجوبه للصلاة والطواف موضع وفاق. وفي المس قولان، أظهرهما العدم. وفي دخول المساجد وقراءة العزائم إشكال، والأصح عدم توقفهما على الغسل، لأنه الأصل، ولدلالة بعض الأخبار عليه، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.
وأما غسل المس فلم أقف على ما يقتضي اشتراطه في شئ من العبادات، ولا مانع من أن يكون واجبا لنفسه، كغسل الجمعة والإحرام عند من أوجبهما. نعم إن ثبت كون المس ناقضا للوضوء اتجه وجوبه للأمور الثلاثة المتقدمة، إلا أنه غير واضح.
وقد استدل عليه (1) بعموم قوله عليه السلام: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (2) وهو مع عدم صحة سنده (3) غير صريح في الوجوب كما اعترف به جماعة من الأصحاب (4)، ومعارض بما هو أصح منه، وسيجئ تتمة الكلام في هذه المسائل مفصلا إن شاء الله تعالى. قوله: وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب.
أشار بقوله: " وقد يجب " إلى أن وقوع ذلك نادر، وذلك لأن ضبط المكلف الوقت</div>
صفحة ١٦