اللباب في الفقه الشافعي
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار البخارى
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
المدينة المنورة
تصانيف
١ طرح التثريب، والمجموع، وشرح صحيح مسلم. الصفحات السابقة. وذكر النووي وجها للجمع قال: "إنه لا منافاة بين الروايتين، فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين". انظر: المجموع، وشرح صحيح مسلم. الصفحات السابقة. ورجّح الحافظ ابن حجر أن رواية السبع مختصة بالجهرية، والخمس بالسِّرية. لكن تعقبه سماحة شيخنا – حفظه الله – الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: "في هذا الترجيح نظر، والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس، وذلك من زيادة فضل الله ﷾ لمن يحضر الصلاة في الجماعة. والله أعلم". انظر فتح الباري ٢/١٣٤. ٢ النهاية ٣/٤٢٢، المصباح المنير ٤٦٥. ٣ في (ب): (عن) . ٤ الوَحَل: الطين الرقيق. المغني لابن باطيش ١/١٤١. ٥ في الوحل وجهان: أصحهما أنه عذر وحده سواء كان بالليل أو النهار. المجموع ٤/٢٠٤. ٦ في (ب) (ليلة مظلمة) . ٧ قال الرافعي في فتح العزيز ٤/٣٠٧: "ليس ذلك على سبيل اشتراط الظُّلمة". ٨ في (ب) (حضر عشاه ونفسه تتوق إليه) .
1 / 160