144

اللباب في الفقه الشافعي

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

دار البخارى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

المدينة المنورة

قال أبو١ عيسى الترميذي٢: وعامة من روى عن - النبي ﷺ – إنما قالوا: "خمسا وعشرين، إلا ابن عمر – ﵁ – فإنه قال: بسبع وعشرين ". قلت: "واختلف العلماء في تأويله، فقيل: الدرجة أصغر من الجزء، فكأن الخمسة وعشرين جزءا إذا جُزّئت درجات كانت سبعا وعشرين درجة٣". وقيل: إن الباري – ﷿ – كتب فيها أنها أفضل بخمسة وعشرين، ثم تفضّل بزيادة درجتين٤، ويؤيِّد هذا قوله في بعض الأحاديث: (خمسا وعشرين درجة) ٥. وقيل: إن قوله: (بخمسة وعشرين) و(بسبع وعشرين)؛ راجع

١ مِن (قال) إلى قوله – فيما بعد -: (والفذّ: المنفرد المصلي وحده): أسقط من (ب) . ٢ الجامع الصحيح للترميذي ١/٤٢٠-٤٢١. ٣ طرح التثريب ٢/٢٩٨، شرح صحيح مسلم للنووي ٥/١٥١، وردّ هذا التأويل وقال: هذا غفلة من قائله، فإن في الصحيحين (سبعا وعشرين درجة) و(خمسا وعشرين درجة) فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة. وقال الحافظ في الفتح ٢/١٣٢: "وتُعقِّب بأن الذي رُوِي عنه الجزء؛ رُوِي عنه الدرجة". ٤ طرح التثريب. الصفحة السابقة، والمجموع ٤/١٨٣، وشرح صحيح مسلم. الصفحة السابقة. وقال الحافظ في الفتح. الصفحة السابقة: "إن ذلك يحتاج إلى التاريخ، ودخول النسخ في الفضائل مختلف فيه، لكن إذا فرّعنا على المنع تعيّن تقدّمُ الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص". ٥ صحيح البخاري ١/١٥١، صحيح مسلم ١/٤٥٠.

1 / 159