اللباب في الفقه الشافعي
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار البخارى
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
المدينة المنورة
تصانيف
الفقه الشافعي
والثاني: ما روت١ أم هانئ بنت أبي طالب٢ – ﵂ – أن رسول الله – ﷺ – يوم فتح مكة صلى سُبْحَة الضحى ثماني ركعات، وسلّم بين كل ركعتين٣.
وفي بعض الروايات٤: "فما رأيتُه صلّى صلاة أخفّ منها، غير أنه كان يُتمُّ الركوع والسجود".
قيل٥: "أقلُّها أربع ركعات، وأكثرُها اثنتا عشرة ركعة٦. ومن دخل مكة فأراد أن يصلّي الضحى أول يوم اغتسل
_________
(ما رَوَت): أسقطت من (أ) .
٢ أم هانئ بنت أبي طالب، اسمها فاختة بنت أبي طالب القرشية، الهاشمية المكية، وقيل: هند، والأول أشهر، أسلمت يوم فتح مكة، وهي بنت عم النبي ﷺ، وأخت أمير المؤمنين على ابن أبي طالب ﵁، ماتت بعد سنة (٥٠) هـ.
ترجمتها في: طبقات ابن سعد ٨/١٢٠، أُسْد الغابة ٦/٤٠٤، الإصابة ٤/٥٠٣.
٣ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب تقصير الصلاة / باب من تطوع في السفر ١/١٩٤، وفي كتاب التهجّد / باب صلاة الضحى في السفر ١/٢٠٤، وفي كتاب المغازي / باب منزل النبي – ﷺ – يوم الفتح ٣/٦٢، ومسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين ١/٤٩٧-٤٩٨، رقم (٣٣٦)، ولفظ الحديث الذي أورده المصنّف لأبي داود في سننه / كتاب الصلاة / باب صلاة الضحى ٢/٦٣، رقم (١٢٩٠) .
٤ في الصحيحين. انظر الكتابين والبابين السابقين منهما.
٥ هذه المسألة أسقطت من (ب) .
٦ وفي قول: إن أكثرها ثماني ركعات، وقال النووي: "هذا الأكمل والأفضل".
المهذب ١/٨٤، الروضة ١/٣٣٢، شرح صحيح مسلم ٥/٢٣٠، المجموع ٤/٣٦، مغني المحتاج ١/٢٢٣.
1 / 141