اللباب في الفقه الشافعي
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار البخارى
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
المدينة المنورة
تصانيف
الفقه الشافعي
وروى أبو هريرة١، وأبو ذر٢ ﵄ – عن النبي – ﷺ – أنّه قال: "إنها صلاة الأوّابين٣ ".
وهي على ضربين:
أحدهما: ركعتان٤.
رواه أبو هريرة٥،
_________
١ حديث أبي هريرة – ﵁ – رواه أحمد في المسند ٢/٢٦٥، وابن خزيمة في صحيحه/ أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن ٢/٢٢٧، رقم (١٢٢٣)، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع ١/٣١٤، وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.
٢ لم أقف عليه عن أبي ذر ﵁ بهذا المعنى، وإنما ورد عنه مقدار صلاة الضحى، كما سيذكره المصنِّف بعد قليل.
وجاء في صحيح مسلم / كتاب صلاة المسافرين / باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ١/٥١٦، رقم (٧٤٨) عن زيد ابن أرقم – ﵁ – أن رسول الله – ﷺ – قال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال"؛ أي: حين تحترق أخفاف الفصال، وهي الصغار من أولاد الإبل، وذلك من شدة حرّ الرّمل.
٣ جمع أوّاب: وهو الكثير الرجوع إلى الله – تعالى – بالتوبة، وقيل: هو المطيع، وقيل: هو المُسبِّح. النهاية ١/٧٩.
٤ المجموع ٤/٣٦.
٥ حديث أبي هريرة – ﵁ – رواه البخاري في صحيحه / كتاب الصوم / باب صيام أيام البيض ١/٣٣٩، واللفظ له، ومسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى ١/٤٩٩، رقم (٧٢١)، أنه قال: "أوصاني خليلي – ﷺ – بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام".
1 / 139