المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
تصانيف
الدليل الثالث: حديث معاذ بن جبل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارد، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ» (^١).
وجه الاستدلال: أن ظاهر الأحاديث يدل على تحريم التخلِّي في طرق الناس وظِلِّهم؛ لما فيها من أذية المسلمين بإبطال منفعتهم، ولأنها تجلب لعن الناس على فاعلها (^٢).
الدليل الرابع: أن النبي ﷺ قال: «مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ» (^٣).
وجه الاستدلال: دل الحديث على استحقاق مَنْ يؤذي المسلمين اللعنة منهم، واللعن دليل التحريم (^٤).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بالكراهة بحديثي أبي هريرة ومعاذ ﵃.
وجه الاستدلال: أن النهي عن قضاء الحاجة في مواطن انتفاع الناس يُحمل على الكراهة؛ لوروده في باب التنزيه والآداب (^٥).
يمكن أن يُناقش: بأن الوعيد على مَنْ فعل ما فيه أذية للمسلمين وكونها جالبة للعن الناس، قرائن تؤكد أن النهي على الأصل وهو التحريم.
الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بتحريم قضاء الحاجة في طريق الناس وظِلِّهم.
أسباب الترجيح:
(^١) سبق تخريجه: ص (٥٠). (^٢) يُنظر: المفهم (١/ ٥٢٤)، الفروع (١/ ١٣٢)، نيل الأوطار (١/ ١١٢). (^٣) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) (٣/ ١٧٩) برقم: (٣٠٥٠) وانفرد به، حسّن إسناده الهيثمي في (مجمع الزوائد) (١/ ٢٠٤). (^٤) يُنظر: سبل السلام (١/ ١٠٩). (^٥) يُنظر: المجموع (٢/ ٨٧)، نهاية المحتاج (١/ ١٤٠).
1 / 103