المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
تصانيف
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في النهي الوارد في الحديث: هل هو للتحريم أو الكراهة، على قولين:
القول الأول: يحرم قضاء الحاجة في طريق الناس والظِّلِّ الذي ينتفعون به.
وهو قول عند الشافعية (^١)، والمذهب عند الحنابلة (^٢).
القول الثاني: يُكره قضاء الحاجة في طريق الناس وظِلِّهم:
وهو مذهب الجمهور: الحنفية (^٣)، والمالكية (^٤)، والشافعية (^٥)، وقول عند الحنابلة (^٦).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ (^٧).
وجه الاستدلال: أن الآية جاءت بالمبالغة في التحذير من أذية المؤمنين بأي وجه من وجوه الأذى من قول أو فعل (^٨)، وقضاء الحاجة في طرق الناس ومواطن تجمُّعهم وانتفاعهم: فيه أذية للمسلمين بتنجيس واستقذار هذه المواطن، وجاءت الآية بالوعيد لمن آذاهم، والوعيد دليل التحريم (^٩).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ» (^١٠).
(^١) يُنظر: المجموع (٢/ ٨٧).
(^٢) يُنظر: المغني (١/ ١٢٢)، الفروع (١/ ١٣٢)، كشاف القناع (١/ ٦٣).
(^٣) يُنظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٣)، حاشية الطحطاوي (ص: ٥٣).
(^٤) يُنظر: الذخيرة (١/ ٢٠١)، مواهب الجليل (١/ ٢٧٦).
(^٥) يُنظر: المجموع (٢/ ٨٧).
(^٦) يُنظر: الفروع (١/ ١٣٢)، الإنصاف (١/ ١٩٨).
(^٧) سورة الأحزاب: الآية (٥٨).
(^٨) يُنظر: تفسير الطبري (٢٠/ ٣٢٤)، فتح القدير، للشوكاني (٤/ ٣٤٨).
(^٩) يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (٣/ ١٦٢).
(^١٠) سبق تخريجه: ص (٩٨).
1 / 102