المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
تصانيف
المسألة الثانية: تعريف القرينة اصطلاحًا:
تناول الأصوليون مصطلح القرينة كثيرًا في ثنايا المسائل، بيانًا لها -بحسب المقام- وبيانًا لعملها وأثرها في تلك المسائل، ومنهم من ذكر لها تعريفا، وإن كانت ليست بالتعريف العام الضابط الشامل -كما ذكر ذلك كثير من الباحثين المعاصرين- منهم: د. محمد بن عبدالعزيز المبارك.
حيث قال: «على الرغم من عناية الأصوليين بذِكر أثر القرائن في مسائل كثيرة من علم أصول الفقه، … إلا أنّ ضبط مصطلح القرينة لم يحظَ بالعناية الكافية … وقد قمت باستقراء أكثر الكتب الأصولية المتاحة، وقلبت الكثير من الصفحات بحثًا عن تعريف شامل للقرينة عند الأصوليين، فلم أعثر على ما كنت أصبو إليه، إلا أنني وجدتُ بعض التعريفات التي لم يُرَد بها تعريف القرينة على وجه العموم، بل تحديد المراد بها في تلك المسألة الأصولية التي كان لها أثر فيها» (^١).
فمن تعريفات المتقدمين للقرينة ما يلي:
عرّفها الشِّيرَازِيُّ ﵀ (^٢) بقوله: «القرينة: ما يبين معنى اللفظ ويفسره، وذلك إنما يكون بما يوافق اللفظ ويماثله، ولا يكون بما يخالفه ويضاده» (^٣).
وعرّفها أبو الخطاب ﵀ بقوله: «القرينة: بيان لما أُريد باللفظ في عُرف الشرع والعادة» (^٤).
_________
(^١) القرائن عند الأصوليين (ص: ٣٧).
(^٢) هو: إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيرازي، جمال الدين الفيروزأبادي الشافعي، كنيته أبو إسحاق، وُلد سنة ٣٩٣ هـ، كان فقيهًا أصوليًا محققًا متقنًا مدققًا، له عدة مؤلفات، منها: «اللمع»، «شرح اللمع»، «التبصرة»، «المهذب في الفقه»، تُوفي سنة ٤٧٦ هـ. يُنظر: وفيات الأعيان (١/ ٢٩)، سير أعلام النبلاء (١٨/ ٤٥٢)، طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ٢١٥).
(^٣) التبصرة في أصول الفقه (ص: ٣٩).
(^٤) التمهيد في أصول الفقه (١/ ١٨٣).
1 / 35