كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي
محقق
مجدي محمد سرور باسلوم
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
م ٢٠٠٩
تصانيف
على أنه لا يمنع الطهارة، وقال بعد ذلك بأسطر:"إذا خالط الماء قطران أو بان
تغيره، منع جواز التوضؤ به". قال جمهور الأصحاب: وليست على قولين؛
وإنما هي على [اختلاف] حالين؛ فإن القطران على ضربين:
ضرب يختلط بالماء؛ فيمنع جواز التوضؤ: كالخل.
وضرب لا يختلط به وهو مثل [الدهن والعود المطيب].
قال الماوردي: قد وهم بعض أصحابنا فخرجه على قولين.
فائدة: إذا أطلق الأصحاب في [مسألة] قولين، فاعلم أن مرادهم: نسبة الخلاف
فيها إلى الشافعي ﵀ -وتارة يكون الشافعي قد نص عليهما معا؛ فالنسبة
إليه حقيقة، ثم له في نصه عليهما حالتان:
إحداهما: أن يقول في مجلس واحد قولا ثم آخر بخلاف ذلك في غير تلك
المسألة؛ فالنسبة إليه -أيضا -حقيقة، لكن إن عرف آخر قوليه فهو المعتمد، وهل
يكون ذلك رجوعا عن [الأول] أم لا؟ فيه كلام نذكره في الباب، وهذه الحالة:
الشافعي فيها مشارك لغيره من الأئمة.
والحالة الثانية: أن يذكرهما في مجلس واحد، وهذا ما اعترض عليه فيه، وقيل: إنه
لم يقل به غيره [من الأئمة]، وإن حكم الله – تعالى – واحد عنده، ولا يحسن
مع ذلك إطلاقه القول بقولين فيه.
وأجيب عن ذلك بأن مراد الشافعي بذكر القولين تعريف السامع أنه لا مدرك
عنده لقول ثالث، وهو متردد في أيهما أرجح، لا أنه يوجب العمل بهما، ومثل هذا قد
روي عن عمر ﵁ -فإنه قال: "تعتد الأمة بحيضيتين، فإن لم تحض
فبشهرين أو شهر ونصف"، قال الإمام في "العدد": فمنهم من قال: هو شك من
1 / 153