كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي
محقق
مجدي محمد سرور باسلوم
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
م ٢٠٠٩
تصانيف
ومثل هذا الخلاف ما قيل [فيما] إذا تغير الماء بشحم أذيب فيه بالنار [هل
يسلبه الطهورية أم لا؟
ومنه: ما إذا تغير الماء بوقوع المني فيه]، هل يسلبه الطهورية؟ فيه وجهان:
أصحهما في " الروضة":نعم؛ لأنه مخالط.
والثاني: لا؛ لأنه لا يكاد ينماع في الماء كالدهن.
ومنه: إذا وقع كافور في الماء فغيره، هل يسلبه الطهورية؟ فيه وجهان في "تعليق
أبي الطيب"، مأخذهما: أنه مخالط لكنه يبطىء ذوبه، أو مجاور.
والبندنيجي ادعى [أن المذهب] سلب الطهورية، وأن من أصحابنا من قال: إن
كان الكافور كثيرا يخالطه جميعه فهو المسك، وإن كان قليلا لا يخالط كل الماء
جاز التوضي به؛ لأن الرائحة رائحة مجاورة. وليس بشيء.
وقال في "الحاوي": إن علم انحلال الكافور فيه سلبه الطهورية، وإن علم أنه لم
ينحل لم يسلبه، وإن شك فيه نظر في صفة التغيير: فإن كان [قد] تغير الطعم دون
الرائحة فهو دال على أنه تغير مخالطة، وإن تغيرت الرائحة فوجهان:
أحدهما: يغلب فيه تغير المخالطة.
والثاني: تغير المجاورة.
وقال الإمام: إن كان صلبا وغير رائحته فهو تغير مجاورة، وإن كان رخوا وذاب
في الماء وخالطه وظهرت رائحة الكافور فيه_: فمن لم يكتف من أئمتنا بأدنى تغير
حكم بأن الماء طهور، ومن صار إلى أن التغيير اليسير بالزعفران يسلب الطهورية
اختلفوا ها هنا: فذهب بعضهم إلى منع التطهر به؛ لأنه مخالط، وذهب الأكثرون
إلى جوازه؛ فإن الكافور وإن كان مختلطا فليست المخالطة سبب التغيير، وإنما سببه
قوة ريح الكافور؛ فهو في معنى تغير المجاورة.
ومنه: إذا وضع فيه القطران وتغير به، فقد نص الشافعي في "الأم"
1 / 152