كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي
محقق
مجدي محمد سرور باسلوم
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
م ٢٠٠٩
تصانيف
الراوي، ومنهم من قال: هو ترديد قول عمر، وهو ظاهر الرواية، ثم قال هو وغيره
[ثم]: وهذا شاهد بين في أن ترديد القول ليس بدعا. نعم، إذاعمل بعد ذلك بأحد
القولين -قال المزني: يكون إبطالا للقول الآخر، وعند غيره من أصحابنا لا يكون
إبطالا [له]؛ وإنما يكون ترجيحا له على الآخر؛ كذا قاله الماوردي في كتاب
الدعاوى، وقال في أول كتاب العتق: " إن الأصحاب اختلفوا فيما إذا ذكر الشافعي
قولين، ثم كرر أحدهما، أو فرع عليه: فمنهم من يقول: لا تأثير لذلك، ومنهم من يقول:
له تأثير في غيره لا يترجح عليه. واختلفوا: هل يصير بهذا أرجح من غيره أم لا؟
والذي ذكره القاضي أبو الطيب في باب ضمان الأجزاء: أنه إذا ذكر قولين، ثم فرع
على أحدهما -كان هو الصحيح الذي اختاره.
وتارة ينص في مسألة على قول، وفي نظيرها على قول يخالفه؛ فيعسر على
بعض الأصحاب الفرق بينهما فيقول في المسألتين قولين بالنقل والتخريج،
وبعضهم يرسل في هذه الحالة إطلاق القولين ونسبتهما إلى الشافعي على نوع من
التجوز.
وإذا لم يكن للشافعي في مسألة بعينها نص، فالأصحاب يخرجونها على أصوله:
فإن اتفقت أرسلو ذكر الحكم، وإن اختلفت عبروا عن الخلاف فيها بالوجهين،
ومنهم من يتسامح ويطلق عليه قولين، وكثيرا ما يأتي الوجهان لاختلاف الأصحاب
في مراد الشافعي بلفظه، ويعبر عن هذا النوع بالطريقتين.
وقد يذكر الشافعي قاعدة كلية، وينص في أحد أفراد القاعدة على ما يخالفها؛
فيقول بعض الأصحاب لأجل ذلك: في المسألة قولان، ويخطئه الأصحاب؛ فإن
القاعدة العامة يجوز أن تخص؛ فلا تعارض المنصوص، والله أعلم.
1 / 154