كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي
محقق
مجدي محمد سرور باسلوم
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
م ٢٠٠٩
تصانيف
كان من نوع التغيير بالمخالط.
فإن قيل: هل من ضابط يميز المخالط والمجاور؟
قلنا: قد قيل: إن المخالط: ما إذا طرح في الماء لم يتميز أحدهما في رأي العين،
والمجاور: ما يتميز.
وقيل: إن المخالط ما إذا وضع في الماء لا يمكن فصله عنه، والمجاور: ما يمكن
فصله.
وقيل: المرجع فيهما إلى العرف.
وعلى الأولين يتخرج تغير الماء بالتراب، هل [هو] تغير مخالطة أو مجاورة؟
فعلى الأول هو مخالط، وعلى الثاني: لا؛ لأنه يمكن فصله بعد رسوبه.
وعليهما أيضا يتخرج [ما سلف] من يتغيره بورق الأشجار، وحسن ما ذكره
القاضي من الفرق بين الخريفي والربيعي.
وإذا عرفت ما ذكرناه، فخرج عليه الفروع، وليقع [عليه] التفريع على أن
التغيير بالمجاورة لايسلب الطهورية؛ إذ به يظهر أثر التفريع، ولنذكر من ذلك ما قد
يقع الاشتباه فيه:
فمن ذلك: إذا وضع الزبيب، والقمح، والتمر، والحمص، والأرز، ونحو ذلك في
الماء: فإن انحل منه شيء فهو تغير بالمخالطة، وإلا فتغير بالمجاورة؛ قاله
الماوردي.
نعم، لو غلى القمح ونحوه بالنار، وتغير به، ولم ينحل منه شيء، فهل يسلبه
الطهورية؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا؛ كما لو لم يغله.
الثاني: نعم؛ لأنه استجد له اسم المرق.
1 / 151