الصلاة أو كان في الطريق آتيا إليها أو كان في حال الوضوء بسببها أو كان في حال القصد إلى الوضوء قبل الشروع فيه ليصلي بذلك الوضوء فيموت في ابعض هذه المواطن قبل وقوع الصلاة منه فبشره الله بأن الصلاة قد قامت له ففي هذه المواطن كلها فله أجر من صلاها إن كانت ما وقعت منه فلذلك جاع بلفظ الماضي ليحقق الحصول، فإذا حصلت بالفعل أيضا فله أجر الحصول كذلك، وقد ورد أن أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة.
(قلت) : وقد ذكر الشيخ أيضا في أواخر كتاب الحج في الكلام على انخر البدن قائمة: إنما قال : "قد قامت" بلفظ الماضي قبل قيام العبد لها اتنبيها على قيام صلاة الله على العبد ليقوم العبد إلى الصلاة فيقوم بقيامه نشأتها كما قال تعالى: (هو الذى يصلى عليكم ) [الأحزاب: 43] قال : فالقيام عتبر في سائر العبادات كالوقوف بعرفة ورمي الجمار وغير ذلك والله أعلم وقال فيه : لولا أن الإجماع سبقني لم أقل أن التوجه إلى الكعبة شرط في صحة الصلاة لأن قوله تعالى: (فأينما تولوا فتم وجه الله البقرة: 115] نزلت بعد قوله : (وحيث ما كنت فولوا وجوهكم شطره ) [البقرة: 2144 فهي آية محكمة غير منسوخة ولكن انعقد الإجماع على هذا، وجاع اقوله: (فأينما تولوا فثم وجد الله ) [البقرة: 115] محكما في الحائر الذي جهل القبلة فيصلي حيث يغلب على ظنأ باجتهاده بلا خلاف انتهى . فليتأمل ويحرر والله أعلم.
وقال فيه ما معناه : اعلم أن قبلتك في الصلاة إنما هو ما استقبلت من الكعبة ولا يضرك استدبارها في غير جهة وجهك إذا صليت داخلها فإن الشارع لم يتعرض للاستدبار إنما تعرض للاستقبال فقط فإنا إنما نحن مع الحق على حكم ما نطق فلا يقتضي الأمر بالشيء النهي عن ضده في كل المواضع فإذا لم تعمل بما أمرك به فقد عصيت أمره، ولو كان الآمر بالشي امنهيا عن ضده لكان على الإنسان خطيئتان أو خطايا كثيرة بقدر ما لذلك المأمور من الأضداد وهذا لا قائل به فلا يؤاخذ الإنسان إلا بترك ما أمره به الحق لا اعير فهو وزر واحد وسيئة واحدة فلا يجزى إلا مثلها انتهى. وهو كلام نفيس في انفنسه وإن رجح جماعة من أهل الأصول خلافه فليتأمل ويحرر والله أعلم.
صفحة غير معروفة