خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

عبد العزيز الحجيلان ت. 1442 هجري
108

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

الناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

تصانيف

التمهيد خلاف الفقهاء في وجوب توفر أركان في خطبة الجمعة إجمالا من المناسب قبل الكلام على ما ذكره بعض الفقهاء من أركان لخطبة الجمعة بالتفصيل التمهيد له بذكر الخلاف في مبدأ إيجاب توفر أركان لها وما تحصل به؛ لأن ما بعده من تفصيل القول في كل ركن على حدة ينبني عليه، وهذا الخلاف على ثلاثة أقوال: القول الأول: ليس لها أركان، بل تحصل بما يقع عليه اسم الخطبة عرفا. وبهذا قال أبو يوسف (١) ومحمد بن الحسن (٢) صاحبا أبي

(١) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، لزم أبا حنيفة، وغلب عليه الرأي، وكان له فضل كبير في نشر المذهب الحنفي، وولي قضاء بغداد، وهو أول من صنف في مذهب الحنفية، ومن مصنفاته: الخراج، والأمالي، وتوفي سنة ١٨٢ هـ. (ينظر: تذكرة الحفاظ ١ / ٢٩٢، وشذرات الذهب ١ / ٢٩٨) . (٢) هو محمد بن الحسن بن فرقد، الشيباني بالولاء، نشأ بالكوفة ولزم أبا حنيفة وأخذ عنه، ونشر مذهبه، وولاه الرشيد قضاء بغداد بعد أبي يوسف، وصنف مصنفات منها: الجامع الكبير، والصغير والمبسوط، وتوفي سنة ١٨٩ هـ. (ينظر: سير أعلام النبلاء ٩ / ١٣٤، والفوائد البهية ص (١٦٣) .

1 / 108