خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية
الناشر
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م
مكان النشر
مركز البحوث والدراسات الإسلامية
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية
عبد العزيز الحجيلان ت. 1442 هجريالناشر
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م
مكان النشر
مركز البحوث والدراسات الإسلامية
تصانيف
(١) هذه الأمور اختلف من قال بلزوم الإتيان بها وعدم صحة الخطبة بدونها في تسميتها فبعضهم يسميها أركانا، ومنهم: الغزالي في الوجيز ١ / ٦٣، والنووي في روضة الطالبين ٢ / ٢٤، وفي المنهاج، والشربيني في شرحه مغني المحتاج ١ / ٢٨٥، والزركشي في شرح الخرقي ٢ / ١٧٨، ومنهم من يسميها شروطا، ومنهم: أبو الخطاب في الهداية ١ / ٥٢، وابن قدامة في المغني ٣ / ١٧٣، والمرداوي في الإنصاف ٢ / ٣٨٧، ومنهم من يسميها فروضا، ومنهم: النووي في المجموع ٤ / ٥١٩، والمؤدى واحد، ولكني غلبت تسميتها أركانا تبعا لمن سماها، ولأن إطلاق الركن عند الفقهاء ينطبق عليها.
1 / 107