199

الكافل -للطبري

تصانيف

وهو باعتبار كون المدعى محلا للقياس وقابلا له فإن منع محلية تلك المسئلة لمطلق القياس فهو فساد الاعتبار وإن منع محليتها لذلك القياس فهو فساد الوضع فكان صنفين أولهما (فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس للنص) فلا يصح الاحتجاج به حينئذ في المدعى أو الحكم

[الجواب]

وجوابه من وجوه إما بالطعن في سنده إن لم يكن قطعيا بأنه موقوف أو مرسل أو منقطع أو في راويته قدح بضعف راويه لخلل عدالته أو ضبطه أو تكذيب شيخه أو غير ذلك أو بمنع ظهوره في المدعى كمنع عموم أو مفهوم أو كدعوى إجمال أو بأن يسلم ظهوره ويدعي أنه مؤول والمراد غير ظاهره لتخصيص أو مجاز أو إضمار بدليل يرجحه على الظاهر أو بالقول بالموجب بأن يقول أنه باق على ظاهره وادعى أن ظاهره لا ينافي حكم القياس أو بترجيح للقياس على النص إما بخصوصه وعموم النص أو بثبوت حكم أصله بنص أقوى مع القطع بوجود العلة في الفرع أو بالمعارضة لنص السائل بنص آخر ليسلم القياس ولا يفيد معارضة السائل بنص ثالث لأن نصا واحدا يعارض نصين كما أن شهادة الاثنين تعارض شهادة الأربعة ولا يعارض النص النص والقياس لأن الصحابة كانوا إذا تعارضت نصوصهم يرجعون إلى القياس وإذا اعتبر ذلك في النظر والاجتهاد لزم اعتباره في البحث والمناظرة لاشتراكهما في القصد إلى إظهار الصواب وليس للمعلل أن يقول عارض نصك قياسي ويسلم نصي. لأنه انتقال وأي شيء في المناظرة أقبح منه ولم يوجبوا عليه بيان مساواة نصه لنص السائل لتعسره والله سبحانه أعلم.

صفحة ٢٢٧