[الجواب]
(وجوابه) بأحد أمور إما (أنه) أي لفظ النكاح (ظاهر) في مقصوده وهو الوطء لانتفاء الحقيقة الشرعية عند من ينفيها أو أنه ظاهر في عرف الشارع لظهوره (في العقد شرعا) لهجر الحقيقة اللغوية
(أو) بأنه ظاهر فيه لقرينة (لأنه مسند إلى المرأة) فإن لفظ النكاح بمعنى الوطء لا يستد إلى المرأة وعلى هذه التقادير فقد منع الإجمال وكذا يكفي في دفعه أن يقال قرينة الإسناد إلى المرأة تعي أحدهما وإن لم يكن كافيا في مقصود المستدل
ومن أمثلة الاستفسار للغرابة قولهم في الكلب غير المعلم الذي يأكل صيده أيل لم يرض فلم تحل فريسته كالسيد. فيسأل عن كل واحد منها وجوابه بأن المراد بالأيل الكلب وبلم يرض لم يعلم وبالفريسة الصيد وبالسيد الأسد ومنها أن يقال في قبلة الصائم مبدأ مجرد عن الغاية فلا تفسد كالمضمضة فيسأل عن المبدأ والغاية فإنه ليس من موضوعات اللغة ولا اصطلاح الفقهاء وإنما هو اصطلاح الفلاسفة فإنهم يسمون السبب مبدأ والمقصود غاية والفقيه إذا ادعى أنه لا يعرفه صدق وجوابه ببيان ظهور اللفظ في مقصوده ينقل أئمة اللغة أو عرف عام أو خاص حقيقة أو مجازا ولا يجيب بكل شيء لئلا يصير لعبا ولا بالطريق الإجمالي كأن يقول الإجمال خلاف الأصل وليس ظاهرا في غير ما قصدت اتفاقا فلو لم يظهر فيه لزم الإجمال لعدم إفادة كون الأصل عدم الإجمال بعد الدلالة عليه ولأنه لا يندفع بالطريق الإجمالي دعوى عدم فهمه ولأنه لا يبقى للسؤال حينئذ فائدة وتفسير الإيل في كتب الأصول بالكلب شائع وفي الصحاح(1) الأيل الذكر من الأوعال ولم يذكر من مسمياته الكلب النوع الثا ني من الاعتراضات
صفحة ٢٢٦