132- وذكرت امرأة حلفت بعتق خادمها والخادم حاضرة فحنثت، فقال لها زوجها: هذه (¬1) الخادم حرة، فأبت أن تعتقها، كيف ينبغي للرجل أن يستعمل تلك الجارية أم لا؟ والرجل إذا حنث في مثل هذه المسالة فأبى أن يجيز لها كيف ينبغي لها وما تصنع تلك المرأة؟
الجواب (في هذا): أن الرجل في هذا بمنزلة المرأة، والأمر واحد إذا حنثت المرأة والزوج أن يسعه أن يدعها على ذلك حتى ترفع (¬2) أمرها إلى السلطان، فينفذ السلطان عليها الحنث، وإن لم يكن السلطان، أو ليس ثم شهود على الحنث، فإن الزوج لا يسعه أن يستخدم تلك الخادم، ويحنث أمورها كما يحنث أمور حرة لو كانت عنده، وكذلك المرأة إذا كان الرجل هو الحانث.
133- وذكرت رجلا حلف بماله للمساكين فحنث فأبى أن يعشر (¬3) ماله، ما الذي يسع عياله، وقد أمرته المرأة ولم يقبل منها ذلك، كيف ينبغي لها أن تصنع في نفقتها عليه؟
الجواب: أن هذا لا يضيق على المرأة؛ لأن الرجل حين حنث وجب عليه جزء من ماله، وإنما هي تباعة بينه وبين الله، وليس على المرأة في ذلك ضيق؛ لأن ذلك الجزء الذي وجب عليه في ماله ليس هو مالا قائما مفروزا بعينه فيضيق عليها.
134- وذكرت (امرأة) خرجت من بيتها بأمر (¬4) زوجها حتى نزلت في موضع لا ينوي زوجها فيه المقام، والمرأة تنوي أن تسكن في ذلك الموضع، والزوج لا يسكن فيه وله منزل آخر فسكنه، كيف ينبغي لها أن تصلي صلاة المسافر أم صلاة المقيم وزوجها يصلي صلاة المسافر؟
الجواب: أن المرأة إنما (¬5) تتم بتمام زوجها وتقصر بتقصيره؛ لأنها تبع لزوجها، إلا أن يكون تزوجها زوجها في موضع تتم فيه، فهي تتم ليستخص بها زوجها.
صفحة ٤٣