الجواب: إن كل ما بقي في المطمورة فهو بينهما؛ لأن الطعام اختلط لم يكن لواحد منهما شيء دون صاحبه فكل ما أخذ من المطمورة لم يوسع له (¬1) حتى يأخذ صاحبه مثل ما أخذ، وإن جاءت الآفة والذهاب على ما بقي كان الذهاب عليهما جميعا، وكان ما أخذ هذا بينهما جميعا، يرد ما أخذ (¬2) هذا لصاحبه نصف ما أخذ.
129- وذكرت وصية الحج، ووصية تزكية المال والعتق، إن كان يعارضها الأقربون إذا لم يوص لهم، وإن كان أوصى لهم في اليسير. إن كان لهم أن يتموا الثلثين كما يعارضون وصية الأجنبيين أم لا؟
الجواب: إن المعمول به عندنا للأقربين الثلثين من جميع الوصية.
130- وذكرت كفارات (¬3) الأيمان إذا أوصى بدينارين للكفارات، ودينار للأقربين، وقد سمى كفارة الأيمان إن كان يعارضها الأقربون أم لا؟
الجواب: أنه يجمع الدينارين (والدينار) الذين أوصى بهما للكفارات والدينار الذي أوصى به للأقربين (¬4) ، فيعطى للأقربين الثلثين من ذلك، فيعطى ما بقي للكفارات (¬5) .
131- وذكرت رجلا حلف بالطلاق واحدة لا يجاور فلانا، ثم ارتحل عنه نصف ميل أو أقل ثم حنث نفسه بالتطليقة، على أن يجاور فلانا واستشهد أنه راجع امرأته بعد الاعتقاد في نفسه الحنث على مجاورة فلانا، ثم رجع فجاور فلانا بعدما (¬6) استشهد على المراجعة ثم إنه وطئ (¬7) امرأته./24و/
الجواب: أنه حين ارتحل نصف ميل لم ينجه من الحنث؛ لأن نصف ميل هو جوار له، فلما أشهد على المراجعة كان جائز له والمرأة امرأته، إن كان أشهدوا بالمراجعة قبل أن يمسها وقبل أن تنقضي عدتها.
صفحة ٤٢