ويقول غدا إن شاء الله أصبح صائما الفريضة من شهر رمضان لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وإلى الليل ويلزم من أسلم في رمضان أو بلغ قضاء ما مضى على القول بأنه فريضة واحدة لا على بأن كل يوم فريضة.
ومقتضى كونه فريضة واحدة أن يلزم المضيع والشبهي قضاءه كله.
والموجود في كتبنا أنه لزم المضيع قضاء ما مضى.والشبهي ما أفسده.
صفحة (17)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 5
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 01:01 : الفصل الخامس صوم يوم الشك
لا يجوز صوم يوم الشك وصومه معصية.
وهو قول أكثر أصحابنا وأكثر العلماء.
قال في القواعد وهو قول أبي عبيدة والعأمة من فقهائنا.
وأراد بالعأمة الأكثر والسائر فهو مقإبل للخاصة.
كما يراد بهالكل وفيه مبحث في النحو.
وقيل:يكره صومه.وقيل: بالتخير في صومه وإفطاره.
وقيل: صومه أحوط. والصحيح الأول لصحة النهي عنه عن رسول ألله عليه وسلم.
ويستحب الإمساك عما يفسد الصوم إلى الضحى.
فإن صح أنه من رمضان أتم صومه.
وأعيد لأنه لم يصح بنية في الليل أنه من رمضان جزما.
وقيل:إن جاء الخبر قبل الغروب كفي صائمه.
والأكثر على أنه لا يقضي إن صح الخبر بعد انقضاء الشهر.
ومذهب أبي حنيفة أنه يكفي صومه مطلقا إن صح أنه في رمضان.
صفحة (18)
فإن من صام يوما ينويه تطوعا ثم علم أنه من رمضان يجزيه عن يومه في رمضان عندي وكذا صاحباه.
وصوم العيدين معصية لأنه مما شرع فيهما الأكل.
ولا سيما الأكل من الضحية في عيدها ولو لقضاء أو نذر أو كفارة أو تمتع.
وحرم الوصال علينا وحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهو الترك في ليالي الصوم لما يفطر بالنهار بالقصد.
فيخرج من ترك الغد الصوم في الليل.ودخل من ترك لقصد ذلك في جميع الليل من اليوم الآتي أو مع اليوم الماضي أو في بعض الليل مزاوله أو مع أيام الماضي أو من آخرة من الداني.
صفحة ٧