{ لا تقولوا رمضان ولكن أنسبوه كما نسبهالله في القرآن فقال شهر رمضان.
وذلك مردود.
والحديث غير ثابت لصة ثبوت قوله صلى الله عيه وسلم:
{من صام رمضان.... الخ } ونحوه.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 4
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 12:59 : الفصل الرابع نية الصوم
صفحة (15)
لا يصح صوم فرض أو نفل إلا بنية من الليل قبل طلوع الفجر.
وتعيين الصوم أنه صوم رمضان أو صوم نفل عندنا وعند مالك.
وقيل: إن أطلق الصوم أو نوى غير رمضان انقلب إلى رمضان
وأجزاه.
إلا المسافر فانه إذا نوى غيره أجزاه لما نواه.
وبه قال أبو حنيفة وأجاز الشافعي النية لصوم النفل بعد
الفجر.
وأجاز أبو حنيفة النية للصوم الواجب المتعين الوقت كرمضان والنذر لأيام معدودة.
وقال عطاء ومجاهد لا يحتاج رمضان إلى نية.
وقال إن كان مريد صيامه مريضا أو مسافرا تجزى نية واحدة.
وفي أوله عندنا على أنه فريضة واحده.
ويستحب تجديدها كل ليلة تذكيرا لقلب وإبعادا لميله إلى جانب
العادة.
وخروجا من الخلاف فإنه قد قيل:بوجود التحديد بناء على أن كل
يوم فرض على حدة.
والصحيح الأول.
صفحة (16)
فإذا نوى أول ليلة أجزأه.ولو ذهل ما لم يقطع نيته.
وإن لم يعقد النية حتى أصبح أو صام الشهر كله على غير نية فعليه القضاء فقط على المشهور.
وإن كان ذلك البعض ملزما للكفارة في التضييع.
هذا هو التحقيق.وما قيل:إن النية مختلف في وجوبها.
وما اختلف فيه يجب أن يلحق بالشبه إذ لا للحاق تارك النية بمن اشتبهعليه لأنه تركها على عمد
غير أنه أخذ بقول مجيز تركها إلا إن جاءه اشتباه من حيث الواجب وعدمه.
وكان يرى من كلام بعض الناس ما يفهم من عدمه.
صفحة ٦