وعند أهل العراق والمتأخرين من أصحاب مالك. وهو الصحيح.وتدفع لمن تدفع له الزكاة على الخلاف السابق.وتدفع حاضرة ولا يجزي دفعها غائبة إلا إن وصلت. ولا تبعث هدية.
ولا تجب لغائب. وكذا الزكاة لا تدفع لمن لزمته نفقته.والأفضل إخرجها قبل الخروج إلى صلاة العيد من يوم الفطر.وإن لم يخرجها في ذلك اليوم فهي فطرة إلى يوم الأضحى.
وقيل: إلى آخر شوال فقط.وبعد ذلك صدقة.
صفحة (121)
ويجوز تعجيلها في رمضان لحاجة الفقراء عندنا.
وهي أربعة أمداد عن كل نفس حر أو عبد ولو مشرك أو طفل أو
بالغ يخرجها المرء عن نفسه. وعمن يعوله ما يتقوت به من حب وتمر ولبن وبقل ولحم وغير ذلك
ما فيه جل قوته وقوتهم. إلا إن كان قوته من نفول الصحراء أو الأكم أو الصيد فلا عليه.
وتعطى من اللبن محلوبا بالوزن أو الكيل. ومن البقل مقطوعا بكيل أو وزن.
ومن اللحم مقطوعا منزوع العظام. ويجوز إعطاء قيمة الأربعة الأمداد فضة أو ذهبا عندنا وعند أبي
حنيفة.وقيل:يجزي عن كل نفس مدان برا ولا يجوز إخراجها عن نفس
واحدة من جنس عندنا. وقيل:بالجواز مثل أن يعطى مدان من بر ومدان عن تمر ومدان
من شعير ومدان من تمر ونحو ذلك. وتجب بغروب شمس آخر رمضان. أو بطلوع فجر العيد.
أو بطلوع شمسه فايدتهما فيمن حدث قبل وقت الوجوب.
صفحة (122)
فإنه تخرج عنه أو بعد دخوله فلا. وفيمن تلف على عكس ذلك لا يخرجها عمن جاز من أولاد البلغ.
وقيل:لا يخرجها عمن بلغ ولو لم يجزه. وقيل:إن كان لصغاره مال أعطاها عنهم منه.
وليس عليه أن يخرجها عن المغصوب أو الآبق إذا لم يرجه. ولا عن عبيد التجارة لأنه لا تجتمع زكاتان في مال واحد خلافا لبعض. وقيل: لا تخرج عن العبد المشرك والزوجة المشركة.
وقيل: لا عن الزوجة مطلقا. ويعطى عن حصة في المشرك من العبد والولد.
صفحة ٤٩