وقيل: يحسب ذلك كله. وقيل: لا يحسبه إلا إن ذهب في وقت واحد مقدار النصاب. فليزك عن ذلك المقدار.
وقيل: يحسبه إلا ما أكل العمال وما جعل لهم مما لا يستغنون عنه في العمل.ويحسب ما أكلوا يوم لم يعملوا.
وسواء في العمال كانوا من غير عيإله أو منهم.ولا يحسب ما اذهب قبل الإدراك.
ويتم النصاب بما وجد عند الإدراك.ولا يزكى إلا على ما وجد بعد القطع عنه بعض فصل الصفات المبيحة لأخذ الزكاة خمس:
صفحة (109)
- الإسلام.
- العدالة.
- الفقر.
- الحرية.
- عدم لزوم غنى نففته.
وأجاز عبد الله ابن أبي العزيز وشعيب من النكار إعطاء الزكاة
لصاحب الكبائر ولو مخالف.والموقوف عنه. ويجوز الأخذ بقولهما في مسائل الاجتهاد.
والصحيح الأول.إلا أن لم يجد في قريته أو بلده إلا الموقوف عنه منا والمتبرأمنه منا. فليعطيها للموقوف عنه. وإن لم يجدي عنه وإن لم يجد أعطاها للفاسق المتبرأ منه.ولا يخرجها إلى أهل الولاية من غير قريته أو بلده.
صفحة (110)
ذلك ولو في مكان قريب ما وجد في قريته أو بلده فاسقا حرا فقيراأو أعطاه ما لا يجوز أن يعطيه أكثر منه وبقى شيء، وإلا في زمان الإمام فإنه يفرق زكاة كل بلد أو قرية علي الفقراء أهلها ولو فساقا أو مخالفين.
وتدفع الزكاة للعامل.وإن لم يكن متولى أن كان الإمام متولى.ويعطيه الإمام منها.كذلك ولو لم يكن متولى إن كان الإمام متولى. ومن أخذ الزكاة ومعه كبيرة وتاب فليردها لصاحبها. وقيل: يعطيها الفقراء.وقيل: لا شيء عليه.وإن أخذها مشرك مستتر بالإسلام أو عبد في هيئة الأحرار وغني في زي الفقراء وتاب ردها لصاحبها وأنفقها على الفقراء.والغني هو مالك النصاب عند بعض.وفيه أنه قد لا يكفيه ذلك النصاب مع عيإله إلى السنة. قيل: هو في أهل القرار من له بيت يسكنه وخادم يخدمه وجنان يأكل منها الثمار أيام الغلة وله دابة يركبها وقوت سنة ولا دين عليه.
صفحة ٤٤