وقيل: إن كانت شركة واحدة وعليه. فإن اشتركا في النصاب بعضه أنصافا وبعضه أثلاثا مثلا فلا زكاة مثل أن يشتركا وفي عشرون شاة أثلاثا وفي عشرين أنصافا.وإن اشترك مع من أتم ومن لم يتم زكي مع من أتم معه لا معمن لم يتم معه.إلا إن جمع سهامه فوجد فيها النصاب.وقد يكون له في ذلك أوقات إن صورت ذلك في الأنعام.وإن استفاد ما يتم به له النصاب رجع إلى وقته الأول فيود.وقيل:إلى الذي استقبله ويستتم بحبوب والده الطفل ولا بأنعامه خلاف لبعض مطلقا.ولبعض إن كان ذلك من قبل ولا صاحب التجارة بصاحب الكسب في الأنعام لأنه يزكى بقيمة الذهب والفضة التي جعل فيها.ويستتم بها حب الكسب.وفيها سقى بالمطر أو النهر العشر.وفيما سقى بالزجر أو الساقية نصف العشر. وفيما سقي بنوعين زكي عليهما بقدر ما سقي من كل ثلثا من سقيانه أو ربعا أو اقل أو أكثر
.صفحة (106)
وقيل:على ما أسس.وقيل:على ما أدرك.وتجب الزكاة أدرك بالحب ولو أقل قليل عنه بعض إن تم النصاب في الكل.وإذا أدرك خمسة أوساق عند آخرين.وقيل: تجب فيها أدرك فقط.وظاهر كلام بعضهم أنه إنما تحب إذا كان النصاب يكمل بعداليبس.واستظهر بعضهم تأويله بأن المراد أنه لا يجب الإخراج إلا بعد اليبس ولو تعلق الوجوب لمجرد الإدراك.وهذا تأويل يعيد عندي بالنظر إلى العبارة إذا أدركت الثمرة وتلفت بغير تفريط.
وبغير تمكن من الخراج لم تلزم زكاتها.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 23
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 11:59 : الفصل العاشر صاحب الحب
صفحة (107)
جاز لصاحب الحب أن يأكل منه بلا حساب مادام في جمعه وقطعه
عمله.ولا يأكل مما جمع إلا بحساب.وقيل: يأكل منه أيضا بلا حساب.إلا إن اجتمع في مكان واحد مقدار النصاب. وهل يحسب جميع ما أعطاه للفقراء؟أو لا يحب ما أعطى لوجه الله لفقير متولى بغير عرض؟
أينوى ولو لم ينو زكاة أو لا يحسب ما أعطى لوجه الله مطلقا؟ولو أعطى حبة؟ كله أقوال.
وإن رأى عناء زرعه أو ثماره أكثر من قيمته فتركه ففي وجوب الزكاة خلاف.
وكذا إن ترك ذلك لريبه أو لخوف تباعة. ولا يحسب ما أكل هو أو عيإله أو تصد ق به أو دارى به أو أعطاه للجمار.أو أطعمه الضيف أو دابته أو دابة صبية.
صفحة (108)
أو عمل به ما يحتاج إليه في عمل تلك الحبوب من آلة. وما يحتاج إليه العمال ما لم مجتمع من ذلك مقدار النصاب. وإذ فرغ من الحصاد حسب كل موجود ولو عجينا أو دقيقا أوطعاما.
صفحة ٤٣