والمثقال ثلاثة قراريط من قراريط الفضة.وقيراط الفضة ثلاثون حبة من شعير أوسط مقطوع الطرفين الزائدتين.والدينار أربعة وعشرون قيراطا من قراريط الذهب.وقيراطه أربع حبات.
هكذا قيل.ولزم عليه أن يكون الدينار أكبر من المثقال.وأولى من ذلك ما قيل:إن المثقال ثلاثة قراريط من قراريط الفضة في غير المسككة.والدينار أربع وثمانون حبة نقصت ست حبات بالنار.
بل هذا متعين لأن النار تنقص ولا تزيد.وعنه صلى الله عليه وسلم:
{ ليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة}.ونصاب الفضة مائتا درهم قيراطان.والقيراط ثلاثون حبة.
صفحة (86)
قال صلى الله عليه وسلم:
{ليس فيما دون خمس أواق صدقة }. والأوقية أربعون درهم في الحديث.وأما في عرف الناس فوزن عشر دراهم.
وقيل: خمسة أسباع درهم.وفرض الذهب والفضة ربع عشر نصابهما فهو نصف مثقال.
أو نصف دينار في عشرين مثقالا. أو دينار وخمسة دراهم في مائتي درهم.
ولا شيء فيما زاد على العشرين حتى يبلغ أربع مثاقيل:أو أربعة دنانير أو أكثر.
ففي كل أربعة مثاقيل:عشر مثقال.وفي كل أربعة دنانير عشر دينار.
ولا فيها زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهما.وذلك تشبيه بالماشية.
وقال ابن عباد من أصحابنا وبعض قومنا ما زاد على النصاب يزكى قليلا أو كثيرا أو تشبيها بالحبوب. الصحيح الأول.
صفحة (87)
ولا نأخذ بالثاني للحديث الحمل المذكورين.وإن نقص عن النصاب أقل قليلا فلا زكاة عندنا.
وتجب عند مالك وبعض أصحابه في الدنانير والدراهم الناقصة عنه وزنا إذا كانت تجوز جواز الوازنة.
والصحيح الأول.وبه قال الشافعي.ومثل ذلك ما إذا كانت الدراهم الدنانير مغشوشة بنحاس أو غيره
لا يبلغ خالص الفضة والذهب النصاب.وتجب زكاة الحلي عندنا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:
{في الرقة ربع العشر}.وهي الفضة والذهب عند ثعلب.
وقيل: الدرهم.وقيل: الفضة مطقا وراؤه مكسورة وقافه مخففة والتاء عوض من
الواو في الورق.وكالعدة والوعد لقوله صلى الله عليه وسلم:لامرأتين دخلتا عليهما سواران فقال لهما أتحبان أن يسوركماالله بسوارين من نار؟فقالتا: لا.
صفحة ٣٥