نعم يرد على مقتضى ذلك أن لا يفطر بأحد صائم؛ لأنه يفطر.
والإفطار منفعة له.
وليس هذا بشيء والتعليل المقبول في عدم الإفطار بواحد.
إن الذمة مشغوله بالصوم فلا يتركه إلا شاهدان عدلأن من حيث التيقين بصدقهما.
فضلا عن أن يبحث فيها بالتهمة وجر المنفعة.
بل من حيث العمل بالأحاديث فإن الشهادة لا تفيد يقينا وعلما.
بل توجب عمل فقط مالم تبلغ التواتر.
وقيل:ولو بلغت ولولا أن ذلك من العمل بالحديث لم يصح لنا الصوم بالعدل الواحد.
فإن يوم الشك منهي عن صومه.
وخبر الواحد لا يزيل الشك من قلوبنا.
ولكن لما صح عنه صلى الله عليه وسلم الصوم والأمر بهلخبر الواحد تعين الصوم وبالعدل الواحد.
صفحة (8)
ولا يصام بأمينة أو أمينتين أو أكثر إلا إن كان أمين معهن.
ويصام بأهل الجمله ثلاث فصاعدا.
ولا يفطر بهم خلاف لبعض.
وإنما يفطر بأمينين أو أمين وأمينتين أو بالشهرة التي لا تدفع.
والمرأتان في أهل الجمله بمنزله رجل منهم.
وادعى بعضهم أن الشهرة تحمل بثلاثة من أهل الجمله بناء على أنها تواتر.
ولا تقبل شهادة أهل الجمله على الصوم إذا شهدوا بها بعد انسلاخ الشهر.
ويجوز ثلاث من أهل الجمله من ثلاثة.
وثلاث عن أمينين.
وأمينان عن ثلاثة.
ولا تقبل شهادة مشرك أو طفل أو عبد أو مجنون ولا من استريب.
ولو كانوا ثلاثة مثل:
أن يدعوا رؤيته من بين الناس في ليلة شديدة الغمام.
أو في موضع استتر عن إلهلال.
أو في حبس أو من جر لنفسه منعة أو دفع مضرة.
صفحة (9)
ولو أمينا مثل من له دين متعلق برؤية إلهلال.
والمرأة التي تعتد بالشهور.
وكذلك شهادة من استريبوا أو جروا أو دفعوا ومن الشهرة أخذ الناس بزينة العيد والبروز إلى مصلاه
الثانى: استكمال ثلاثين يوما لشعبان إذا لم يروا إلهلال.
وقيل: إذا منع من رؤيته مانع اعتبر الحساب النجمي.
قيل: وعلى هذا أن يتبين من قبل ذلك أن إلهلال مرأي.
وقد غم عليكم اعتقد الصوم ويجزيه.
والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم:
{ فان غم عيكم }- أي اكمال ثلاثين يوما عندنا وعند الجمهور
صفحة ٣