* الفصل الأول اللغو
* الفصل الثاني الحلف
* الفصل الثالث الكفارة المغلظة
=
=
صورة البطاقة
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 2
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 12:54 : الفصل الثاني دخول رمضان
صفحة (5)
يصح دخول رمضان بشيئين:
الأول: الرؤية إذا رأي في النهار قبل الزوال خلف الشمس في
جهة المشرق.
فمن الليلة الماضية فذلك اليوم من رمضان يمسك في باقيه و يقضي
بعد أو بعده.
فمن المقبله ليس من رمضان عند أصحابنا وبعض أصحاب مالك
وبه قال: أبو يوسف.
وقال: مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، إنه إذا رأي في النهار
مطلقا قبل الزوال أو بعده لكن خلف الشمس فمن القبله قبل الزوال
أو بعد.
فمن رأي إلهلال وحده يجب عليه الصوم.
وقيل: لا يصوم برؤيته وحده.
ويرده قوله صلى الله عليه وسلم:
{ صوموا لرؤيته }.
ومن رأي هلال شوال وحده أفطر سرا لئلا يتبرأ منه.
وقيل: لا يفطر برؤيته وحده.
صفحة (6)
ويرد قوله صلى الله عليه وسلم:
{وأفطروا لرؤيته}.
وبه قال مالك وأبو حنيفة.
وإذا كان الذي رآه وحده أمينا صام الناس برؤيته، ولا يفطرون على حسابها.
ولو رأي هلال شوال أمين آخر على وفقها.
وقال: مالك لا يصام ولا يفطر إلا برؤية عدلين.
وإليه يميل كلام ابن بركة.
وقيل: يصام بالعدل الواحد ويفطر به.
والصحيح أنه يصام بهولا يفطر بهلئلا يدعى من هو في الحقيقة غير موثوق به،
أو قد ظهر عدم الوثوق بهلبعض أنه رآه وهو لم يره فيأخذ بادعائه الجاهل>
أو من كان عنده متولى هذا مراد صاحب القواعد.
فلا يرد عليه.
إن الكلام في الثقة لا غير.
وقيل: إنه في الصوم شهد على نفسه.
صفحة (7)
وفي الإفطار شهدا لها.
والأمين إذا شهد لنفسه لا تقبل شهادته ولو لم تجز تهمته.
بل يقتصر على عدم قبولها فقط، فلا يرد أن العدل لا يظن بهالكذب ولايتهم.
صفحة ٢