صفحة (68) وأنها ركن وهو الإخلاص.وشرط هو السبب. وهو ملك النصاب الحولي.وشرط من تجب عليه وهو العقل والبلوغ والحرية. لأنها لا تجب على المجنون والطفل والعبد.
وإنما تجب في مال المجنون والطفل عندنا.قيل: خوطب بها الولي عليهما باتفاق إذا بلغ أو أفاق وجبت عليه
إن لم تخرج من ماله.وهي حق في المال خوطبنا بإخراجه.وقال أبو حنيفة: حتى المكلف فلا تجب في مال الطفل والمجنون. وقيل: تجب فيما أخرجت الأرض ونسب إلى أبي حنيفة.وقيل: تجب في غير الذهب والفضة وغيره حقي من المال. والقولأن في اليتيم ومثله المجنون.ومن قال العبد يملك ألزمه الزكاة.
ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الآخرة.وحكمته وهي التطهير من الأدناس ورفع الدرجات واسترقاقالأحرار.
صفحة (69)
ولا يقصد بما هذا الأخير.ولكنة متر تب عليها وأوجبها الله في أي من القرآن منها قوله
سبحانه وتعالى:{ واتوا الزكاة } ومنها:{ واتوا حقه يوم حصاده هذا خاص بالمعشرات فالخلق العشر ونصفه وهو الزكاة المفروضة تؤتى يوم الحصاد.
وفيه يكال ويعلم كيله.وأمر بإتيانها في هذا اليوم يهتم بها حتى لا تؤخر عن وقت الأداء.
و ليعلم أن الوجوب بالإدراك لا بالسقية. فالآية مدنية محكمة.قال ابن عباس وجابر بن زيد رحمهما الله وقال مجاهد حقه ما يلقى لهم من السنبل والشماريخ.وإذا كيل زكى. وقيل: الآية مكية منسوخة.
والمراد ما يلقى لهم.وأما الزكاة ففرضت بالمدينة.
صفحة(70)
الفصل الأول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
{ حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستدفعوا أبواب
البلاء بالدعاء والتضرع }.وقال: { ما نقص مال من صدقة }.
أي ما نقص بها لأنه يبارك فيه في الدنيا ويضاعف الثواب في الآخرة.
وروى: ما نقصت صدقة من مال. أي إنها ولو أخرجت منه قد عادت فيه بالبركة في الدنيا ودفع
المفسدات عنه.أو بالثواب والتضعيف في الآخرة قولأن أو بذلك كله.
صفحة ٢٨