الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش التاريخ: 26-12-2004 09:22 : الفصل الثالث عشر صيام التطوع
صفحة(65)
من دخل في صيام التطوع ثم أفسده متعمدا لزمه بدله إلا أن استثنى فله استثناؤه ما لم ينصف النهار.
وإذا انتصف فلا يفطر.وذلك مذهب أكثر أصحابنا ومالك وأبي حنيفة.وكذلك كل تطوع من صلاة أو حج أو غيرهما على الخلاف.
ووجه الأول أنه لزمه بالوعد مع الدخول فيه.وقد قيل:بلزوم ما وعد به ولو لم يدخل فيه.
ووجه الثاني: أن الله أعدل من أن يؤاخذه بما لم يفترض عليه.ويبحث بأنه قد افترض عليه بالوعد والدخول.
وفي الحديث {أخوف ما أخاف على أمتي الشهوة الخفية }.قالوا: وما الشهوة الخفية؟
قال: { يصبح أحدكم صائما فتعرض له شهوة فيواقعها ويدع صومه}.قيل: ومن فعل ذلك وهو عالم بما كان عليه الإثم مع القضاء. قال بعض أصحابنا إذا طلب منك أخوك المسلم أن تأكل من عنده فأفطر من صوم نفل.
صفحة (66)
ولك أجر الصوم والمطاوعة.وقيد بعض قومنا ذلك بما إذا حلف على أن تأكل. وروى: هذا من الحسن وشروط صوم النفل كشروط صوم الفرض.وما يفسد الفرض يفسد النفل.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 14
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 09:23 : الباب السابع في الزكاة
صفحة (67)
الزكاة وهي لغة النماء والتطهير والطهارة والإصلاح.وشرعا بتلك العبارات لأن إخراجها سبب لنماء المال.
ولأن متعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة.ولأن الأجر يكثر بسبها.ولأن ثوابها مضاعف.كما جاء أن الله يربي الصدقة.ولأنها مطهرة للنفس من رذيلة البخل. ومطهرة من الذنوب.ولأن خروجها طهارة ذلك ومن الخبث في المال ولأنها مصلحة في ذلك كله.وعرفها بعض شرعا: بأنها ما يخرج من مال أو بدن على وجه مخصوص لطائفه مخصوصة.وتسمى الصدقة والنفقة والماعون والحق والعفو.وعرفها ابن العربي: بأنها إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلي.
صفحة ٢٧