يستحب تعجيل الإفطار عقب تحقق الغروب.ذلك بأن تذهب الحمرة من المشرق.ويستحب تأخير السحور بقدر ما يتسحر قبل طوع الفجر بلا شبهة أو أكثر من ذلك القدر. وهكذا يحتاط عما يفسد الصوم.والفجر الذي يحرم به الأكل والشرب هو المستطير الأبيض.ويكفي في الغروب والطلوع أمينان أو أمين.ورخص في كل يصدق من الموحدين.وحكمة تعجيل الفطور تقوية الصائم والرفق به.وأن لا يزاد في النهار من الليل.
ومخالفة أهل الكتاب لأنهم مؤخرون إلى ظهور النجم.ولا يكره تأخيره إلا لمن رأي الفضل في تأخيره إذ لم يلزم أن يكون نقيض المستحب مكروها.ومن أفطر وهو يرى أن الشمس قد غابت فتبين أنها لم تغب قضى
يوما.
صفحة (49)
وزعم بعض أنه لا قضاء عليه.وبعض أنه انهدم ماضيه.وحكمة تأخير السحور إعانة الصائم.
والكل منفصل عن الطلوع.وزعم بعض أنه متصل به لقوله صلى الله عليه وسلم:
{ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم }.فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت.
والحد المحرم للأكل طوع الفجر عنه بعض.وتبينه للناظر عند الجمهور.
ولقولعزوجل:{ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض } الآية.
فعلى الأول: من أكل على أنه لم يطلع ويتبن أنه أكل بعد الطلوع قضى يوما وهو أحوط. وعلى الثاني: لا قضاء عليه.ونسب بعضهم الأول للجمهور وعليه يجب الإمساك قبل التبيين
للناظر هكذا قيل. ل هذا قول ثالث ضعيف.
صفحة(50)
والحق أن حرمة الأكل في ذاتها تتحصل بطلوع الفجر.وتعلقها بمريد الصوم يتحمل بتبينه.
فإن لم ينكشف الغيب أنه أكل بعده فلا شيء عليه وله الثواب.وإن انكشف قضي يومه.
ومن لا يعرفه الليل فلا يأكل حتى يسأل من يثق به.وكذا المنتبه في ليلة غائمة.
وإن أكل بلا سؤال فتبين أنه أكل بعد الطوع قضى ما مضى.وقيل:بأن يومه وكذا من لا يعرف الليل.
ومن يتسحر لتحرك جيرانه للسحور فتحركوا يوما للوضوء فأكل بتحركهم بعد الطلوع.ووجه قضاء اليوم فقط إن لم يتعمد وأهتك حرمة الشهر .
صفحة ٢٠