ومن ضيع القضاء حتى احتضر أوصى بصومه. وقيل: لا يلزمه الإيصاء بقدر ما ضيع.
أي مقدار ما يصومه فيه.وقيل:يلزمه الإيصاء بقدر ما ضيع مثل أن يفطر في سفر عشرة أيام
ودخل منزله فأقام خمسة أيام مفطرا. أو هو قادر على الصوم ومرض في السادس ولم يقدر عليه.
فليوص بخمسة فقط على القول الأخير وهو الصحيح.وإذا أوصى بالصوم صام الورثة على قدر الإرث.
ولا يجزي صوم غيرهم.وأجيز صوم وارث الوارث.وأجيز الأجنبي. ولا تجزئ باليوم.
صفحة (46)
وإن صام عنه واحدا أجزئ.وإنما يصومون أو يصومه الواحد متتابعا.
ولهم الإطعام بدل الصوم.وهو إطعام مسكين ليوم.لا يطعم في يوم مسكينان أو أكثر.
ولا يصم بعض ويطعم بعض.وان أوصى بالطعام أطعموا ولا يصوموا.قيل:يطعمون ولا يصومون ولو أوصى بالصوم كما لا يصلى أحدعن أحد ويتوضىء عنه. والصحيح الأول لأنه صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تصوم عن أختها وقد ماتت وعليها الصوم. ولقوله صلى الله عليه وسلم:
{ أدوا عنهم - أي عن الموتى - الصوم والنذر }.
ويستحب تقديم النساء في الصوم إذا كان أسلم من الحيض والنفاس.وإن كان الأسلم التوسيط أو التأخير وسطن أو أخرن.
صفحة (47)
وعلى كل حال إذا حاضت أو نفست في النهار أصبح غيرها من الغد صائما.إلا إن تأخرت فحاضت أو نفست قبل إتمام صومها.فأنها إذا طهرت بنت على ما صامت.وإن انقطع صومهن أو فسد بفعل واحدة منهن انهدم كله وضمنه الذي فعل ذلك.وإن أفطر لضرورة جوع أو عطش أو إكراه؟فعلى القول بأن ذلك لا يهدم القضاء.
فلا إشكال ويعيد الصوم على القول بأنه هادم له.
فلا يضمنه لأن ذلك مصيبة نزلت بالجميع تاما لأن فعل ناقضا نسيانا.
فعلى القول بانتقاض يومه ضمن ما صام وما صام من قبله لأن لخطأ لا يزيل الضمان.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 11
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 09:07 : الفصل الحادي عشر استحباب تعجيل الافطار صفحة (48)
صفحة ١٩