-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 10
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 09:04 : الفصل العاشر تعجيل القضاء
صفحة (43)
يستحب تعجيل القضاء.وقال أبو نوح إن أفسده عمدا بالأكل وبتضييع الغسل ولم يقض
من غد يوم الفطر انهدم ما صام.وذكر في الديوان ذلك عن أبي نوح. ولم يقيده بالعمد ولم يمز قضاءه من قضاء. وقال الشيخ يحي: إن قول أبو نوح غير مأخوذ به.ويجب التتابع في القضاء لأيام الشهر.
ويجور فصل أيام الشهر عن أيام أخر.إن لم بتابع انهدم قضاؤه.إلا إن فصل عيد أو حيض أو نفاس أو رمضان فلا انهدام مطلقا.وقيل:إنه لم يكن التضييع قبل ذلك.وإن أفطر في القضاء بسفر فسده قضاؤه لأن رخصة الإفطار لسفر مختصة برمضان.وإن أفطر لعذر لم يفسد قضاؤه وإنه معذور. وقال بعضهم: القضاء كرمضان كلما يعذر فيه في رمضان يعذر فيه في القضاء.
صفحة (44)
إلا السفر فإنه إن أفطر له انهدم قضاؤه.واختار بعض فساده إن أفطر بعذر.وإنه لا يصيب في القضاء ما يصيب في رمضان.وقيل: يصيب فيه ما يصيب في رمضان ولو في الإفطار لسفر وهو ضعيف.إن إحداث السفر صادر على العمد. ومن أفسد القضاء لغير عذر أعاده ولا كفارة.وقد يقال يعيد يومه.أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول أم هاني إناء من لبن فشربت فقالت يا رسول الله كنت صائمة ولكن كرهت أن أرد شورك.
فقال صلى الله عليه وسلم:
{ إن كان من قضاء رمضان فأقضي يوما مكانه وإن كان من غيرهفإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضيه}.
وهو قول كذلك إلا الحج فلابد من إعادته إذا كان نفلا يمكن إدراكه وإلا فمن قإبل. وقد يقال لا دليل في الحديث لأنه يمكن أن لا يكون عليها إلا يوم واحد.
صفحة (45)
ويجاب بأنه لم يستفسرها ظهر عموم إعادة اليوم فقط. وفيه دليل على أنه لا يجب قضاء نفل أفسد بعد الدخول فيه. وقد يخص بما إذا كان الإفطار لأمر أخروي كتركها بشور رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صفحة ١٨