وقيل:الخروج من الحوزة والفرسخين بعد الخروج منها.وقال لا يفطر إلا إذا جاوز ثلاثة أيام وخرج من الحوزة الفرسخين بعدها.قيل:من أفطر بعد الفرسخين.وقيل:خروج الحوزة تنهي ولم يبرأ منه إلا إن أراد نائيا.
ولا دليل لمن اشترط للإفطار مجاوزة ثلاثة أيام.والتعليل بعدم وجود المشقة فيما دونها لا يظهر لاختلاف الأزمنه وأحوال المسافرين:
ما فيه من المشقة وما لا مشقة فيه كالصيف والشتاء. والمشي والركوب.ومن بينه وبين زرعه فرسخان جاز له الإفطار إذا وصله.ويستحب أن لا يفطر.وإن لم يكونوا ضعافا.
صفحة (41)
ولا يفطر المسافر إلا بنية الإفطار من الليل.ومع خروج الفرسخين قبل طلوع الفجر وإبان من منزله ناء فأفطر وقصر قبل الفرسخين.أي بعد نية الإفطار من الليل.ولا يفطر المريض إلا بنية من الليل مع خوف زيادة المرض بالصوم.وإن اضطر المسافر أو المريض للأكل أو الشرب نهارا بلا نية من الليل انهدم ما صام.
وقيل:للسافر إن يفطر بلا نية من الليل.وهو واضح وأرفق.
ويدل له إفطار الصحابة بعد إفطار النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغ الكديد. وهو بفتح الكاف وهو ماء بين قديد وعسفان ولم ينووا الإفطار من الليل.وقد جعل الله للمسافر أن يفطر الأول عندهم أصح.
ووجهه أنه في الإفطار بلا نية إبطالا للعمل وبعد الشروع فيه. وإن اضطر المقيم للأكل ولشرب أكل وشرب بقدر ما يحيى نفسه.وان زاد انهدم صومه ولزمته مغلظة.
صفحة (42)
ولا تلزم مسافر إن زاد بل يعيد يومه أو ما مضى الخلف.وكل صوم أعقبه إفطار في سفر بلا ضرورة منهدم.
وقيل:لا إلا إن تقدمه إفطار أيضا فيه.وقيل: لا مطلقا.وأقوال في المذهب كغيره.
ووجه غير الأخير أن له أن يفطر أو يصوم.فمن اختار الصوم كان عليه إتمامه. فإن أفطر بعده كان لعقده فبطل.
وقيل:المضطر في ذلك كغيره.وإن سافر على الإفطار أو دخل عليه رمضان في السفر وأفطر وصام
حتى أتمه فلا هدم عليه كما لا يخفى.
صفحة ١٧