صفحة (38) وأما في قوله تعالى:{ وأن تصوموا خير لكم } لأنها في التحيير في الصوم والإطعام وقد نسخ ووجب الصوم. ونزل ذلك في الشيخ والشيخة على ما مر.
ولا دليل على كون الإفطار أفضل.وقوله صلى الله عليه سلم لمن قال إن أجد بي قوة على الصوم في السفر فهل على من جناح؟هي رخصة من الله فمن اتخذها فحسن.
ومن صام فلا جناحا عليه.لأنه إنما يقي الحرج مقإبلة السؤال عن ثبوته فافهم.
فلا يقال إن التعبير يحسن في جانب الإفطار وينفي الحرج فقط في جانب الصوم دليل على أن الإفطار أفضل كما قد يتوهم.
وقوله هو عائد إلى الإفطار.وأنثه لتأنيث الخبر ومراعاة الخبر في التأنيث والتذكير.
والغالب فيما قيل:وهو الراجح عند أبي الحاجب.الراجح عندي مراعاة مرجع الضمير.وقيل:الأفضل أيسرهما.
صفحة (39)
ذلك لقوله عز وجل:
{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}. ويستحب قول لمن دخل رمضان وهو مقيم أن لا يسافر.وأن يصوم إن سافر.
وعدم السفر أولى لأنه يتمكن به من العبادة أكثر مما يتمكن منها فيالسفر.
وقيل: بوجوب الصوم عليه أقام أو سافر لقوله تعالى:
{ فمن شهد منكم الشهر فليصمه وأجاب الجمهور بأن المراد شهادة الحضورفإذا سافر بعد جاز له الإفطار وكان غير حاضر.
ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء السفر رمضان والفتح وأفطر حتى بلغ الكديد.
وعن عائشة رضي الله عنها لو أدركني رمضان ببعض الطريق لأقمت له حتى ينقضي.
وهذا يدل على أن الصوم أولى من الإفطار.
وقد يقال: قالت هذا لما يفوت المسافر من العبادة لو صام.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 9
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 09:01 : الفصل التاسع افطار المسافر
صفحة (40)
ولا يفطر المسافر إلا إذا جاوز فرسخين.وقيل:حتى يجاوزهما وكان ناويا للسفر البعيد وهو ثلاثة أيام.
صفحة ١٦