إلا إن نوى في الليلة الأولى لرمضان كله ولم يصبح على جنابة. وقيل: لا قضاء على النائم.
وهذا إطلاق منظور فيه.ومن أفسد رمضان بما حل في غيره متعمدا ألزمه قضاء رمضان أو
ما مضى أو يومه.وهو ضعيف من الأقوال.وعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا تخيير عندنا والكفر وإلهلاك وهو الوقوع في أمر يعسر التخلص منه مع كونه كفر.فهو أخص من الكفر.
صفحة (36)
هذا هو المراد هنا وفي غبره.ووجهه أن لفظ إلهلاك دال على الفوت كالموت وفساد العضو.
وقال في السؤالات بترادفهما. ومن أفسدهما بالتضييع كترك الغسل من الجنابة والنظر إلى الصبح أو الغروب لزمه قضاء ما مضى على الراجح عندهم. وقيل:قضاء يومه.ومقتضى كونه فريضة واحدة أن يقضيه كله.ولا تلزمه الكفارة على الراجح عندهم.وقيل: تلزمه.ومن أفسد بالشبهة مثل أن يأكل ظانا أنه في الليل وتبين أنه أكل بعد الصباح لزمه إعادة يومه.
وقيل:ما مضى إلا إن نظر وقيل:له إنك في الليل فتبين خلافه فيومه فقط.
وكذا ما اختلف فيه العلماء هل هو مفطر أم لا تأمل.
صفحة (37)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 8
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 08:59 : الفصل الثامن للمسافر الصوم ام الافطار
خير المسافرين الصوم والافطار.وسواء عندنا وعند جمهور العلماء.
والظاهر إن كان مقيما في بلده وهو غير متخذ لها وطنا فالصوم أفضل.
وقال بعضهم: إفطار المسافر أفضل.وأوجبته الظاهرية. وعن ابن عمر وابن جبير كراهته.
وزعموا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر.
وقال مالك وأبو حنيفة وأبو القاسم البرادي: إن الصوم أفضل.ولا دليل لهم أن الصوم السفر أصل وإفطاره رخصة.لأن رخصة الله قد يكون مندوبا إليها كما تكون واجبة.
ولأن الله جلا وعلا يحب الأخذ برخصه.كما يجب الأخذ بعزائمه.
صفحة ١٥