صفحة (33) وإن فعل انتقض ما مضى. وقيل:يومه. وقد يقال: كما يتقي بالأكل يتقي بالجماع.
ومن أكره على زنا فلا يفعل ولو يموت.وإن فعل لزمته الكفارة للزنا والكفارة للصوم وقضاء ما مضى
وكفر. ولا نقض على من ألقي على امرأة أو ألقيت عليه وأدخل ذكره بلا مناوله منه.
أو قهرها أو قهرته وكان الإدخال بلا مناولة. ويجب الإمساك بقية اليوم على من أسلم فيه أو بلغ أو أفاق أو بان
له أن اليوم أول رمضان ويعيدونه. إلا إن كان المجنون قد نوى بنية الصوم من الليل أو أول يوم رمضان
وجن بعد فلا إعادة عليه. ذلك إن لم يفعل ما يفطره.و لا يقضي الصلاة من جن قبل دخول وقتها إلى خروجه.
ولا يقضي من اسلم أو بلغ ما أمضى. وقال: كل يوم فريضة على حده.
(م 3 - الجامع الصغير ج 3)
صفحة (34)
ويقضيانه على القول بأن رمضان فريضة واحدة. إلا أن كان الإسلام جبا لما قبله أن لا قضاء على من اسلم.
وقد يقال إنه لما كان المشرك مخاطبا بفروع الشريعة على الصحيح.ومن أدرك بعد فريضة كأنه أدركها كلها وجب عليه القضاء.وقيل:يجب القضاء عليه دون من بلغ ومن أغمي عليه حتى مضت
عليه صلاة قضاها إن أغمي عليه بعد دخول وقتها.وقولأن قبله. وان أغمي عليه قبل رمضان إلى أن أخرج فلا قضاء عليه لأنه كالمجنون.وقيل:إنه يقضي وإنه صحيح الفعل كالنائم وآفته في جسمه.
وإن أغمي عليه بعد دخول رمضان فأصبح في اليوم الأول بلا نية من الليل فالقولأن فيما صام من قليل أو كثير.
والمختار القضاء عليه إن أفاق قبل التمام لأنه فريضة واحدة على الصحيح.
هذا تحقيق المقام وعليك السلام. ومشهور الشافعية أن المغمى عليه يعيد الصوم دون الصلاة.
صفحة (35)
وقال بعض العلماء يعيد الصلاة دون الصوم. والنائم يقضي الصلاة بل يؤديها لأن وقتها وقت انتباهه.
وإن نام بعد دخول الوقت لم ينتبه حتى خرج؟ فقيل: كفر ولزمته مغلظة.
وقيل: يقضيها فقط إن نام على نية القيام.ويقضي النائم الصوم إذا أصبح بلا نية نائما.
صفحة ١٤