وقيل: تكرة للشابوقيل: القبله ناقضة وهو شاذ وينتقض ببلع ماطلع في الصدر منعقد مع القدرة على رميه خارجا لا بما ينزل في الرأسانه لا يقدر علىمنعه كل المنع وقالوا بعكس هذا في الصلاة لأن بلغ النازل فيها كالكلوالأكل فيها ناقض ولو بلا عمد الا ضرورة بلع الدم حيث لا يقدر على ردهوقيل:بالنقض بهما للصلاة والصوموقيل:بعدم النقض فيهماوتكرة الحجأمة خشية الضعف للصائم مطقا عندنا وقيل:تكره آخر النهار وقيل:ناقضة لقوله صلى الله عليه وسلم في حاجم ومحتجم مر عليهما
{ أفطر إلا جم والمحتجم }وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعليتهوأجيب بأنه قال بإفطارهما لاغتيابهما مسلما
وكان سعيد بن جير يحتجم ويقول صام الحاجم والمحتجم
صفحة (31)
ويكره السوال مطقا لازالته الفضلات بقاؤها وقيل: آخر النهار لقطعه الخلوف المستحب الإفطار عليه
وقيل:يكره اليابس أوله والرطب آخرهوالرطوبه تحصل بقرب العهد بقطعه من شجرته أو بدق طرفه وجعله في الماء كما هو مستعملولايكره: تقليم إلا ظافرولا يكره نزع الشعر ذلك خلاف لصاحب الوضع
من بلغ الماء عند المضمضة والاستزشاق بلا عمد للصلاة الفريضة قبل دخول الوقت فلا نقض
أو بعد الوقت أو للنافلة وذاكرا لصومه أو ذاهلا عنه ثم ينقض صومه وكذا ان جعل الماء في فمه أو أنفه لغسل جنابة أو نجس أو لحيض أو نفاس لأن ذلك مأمور بهأمر اجابأو أمر ندب والبلغ على غير وقيل:باتنقاض اليوم كما لو جعله في فيه أو أنفه لأمو دنيوى وقيل: ينتقض ان كان انما جعله للنافلة أو للفرض قبل وقتة
صفحة (33)
وقيل: لا ينتقض إن كان للفرض ولو قبل وقته.ومن مضغ للطفل أو عالج طعامه فذاقة بلسانه فنزل شيء
لجوفه بلا عمد انتقض يومه.وقيل: لا.وذلك الموضع جائز عند الحسن البصري وإبراهيم النخعي.
وعند أصحابنا بالأولى لجواز ذلك الذوق عندهم.
ومن أكل وشرب ناسيا فلا نقض عليه.ومن جامع ناسيا أعاد يومه على الصحيح.
وقيل: لا نقض عليه.ذلك قياسا على الآكل والشارب ناسيا ومن أكره على أن يأكل أو
يشرب بالقتل أو المثلة أو بإتلاف ما يؤدي إلى إتلاف نفسه أكل وشرب
وأعاد يومه.
وهذا بناء على جواز التقية بالفعل المذكور للصائم.
وقيل: لا يفعل ولو يموت. وهذان قولأن وجدتهما نص في بعض الكتب.
ومن إبلع طعاما أو شرابا قهرا بلا مناولته فلا نقض عليه.
ومن أكره على الجماع لزوجته أو سريته فلا يفعل.
صفحة ١٣