صفحة (28)
وظاهر إطلاقهم أن النقض يكون بالكبيرة الفعلية.التركية كترك الصلاة وهو الواضح إذ لا فرق.
وتمثيلهم بالفعلية لا يكون قيدا لأن الأصل في المثال أن لا يكون قيدا.وكذا التعبير بالفعل لأنهم يطلقونه أيضا على الترك.يقولون مثلا: من ترك الصلاة فقد فعل كبيرة.نعم بعضهم لا ينقض الصوم بالكبيرة الفعلية ولا التركية إلا ما ورد فيه النص كما علمت.واستظهر المحشي جازاه على الإسلام الجنة أنه لا نقض بالتركية.
وقال: وإلا لزم فساد صوم جميع الفساد التاركين للصلاة.ولم نسمع ذلك.
والنقض بالكبيرة لليوم لأنها كالشبه لا ختلافهم فيها. وما اختلف فيها إلا وفيها شبه من جانب النقض بالكبائر الواردة النص فيها من جانب عدمه.هكذا قيل.
صفحة (29)
فعلى هذا فالنقض بالكبائر الواردة النص فيها يكون لما مضي فانظر فيه.وبتضييع الغسل يكون لليوم فقط كما هو القول.والمعمول به النقض لما مضي بتضييع الغسل. ولو استدل بعض على عدم النقض بعدم الغسل.
ذلك بقول تعالى:( فالأن باشروهن ) إلى قوله تعالى:(حتى يتبين لكم ).إذا لم يذكر فيه تحريم الجماع إذا بقي من الليل قدر ما يلحق فيه الاغتسال.لكن الحق أن هذا مراد في الآية.
ولو لم يصرح به لقوله صلى الله عليه وسلم:(( من أصبح جنبا أصبح مفطرا )).
ذلك الدال على انتقاض اليوم فقط.الثامن: من تقيأ عمدا فأنه عندنا ينقض اليوم ومن درعه القي فلا نقض عليه.
ولا نقض بالقبلة على الوجه الصحيح.لكنها مكروهة.
صفحة (30)
صفحة ١٢