ولكن يحذر ما ينزل من ما يكتحل به إلى الفم فيبلع.إذ كرهه بعض وهو المختار.
وزعم بعض أنه يجوز الاكتحال بما ليس فيه الأدوية المأكولة دون ما هي فيه.
هذا الفرق إنما يتم علي مذهب من لا ينقض الصوم بغير المأكول والمشروب.
واختلف في الاحتقان في القبل.
الثانى: غيوبة الحشفة وقدرها عن مقطوعا في قبل أو دبر من أنثى أو من ذكر أو خنثى من بنى آدم أو البهائم.
وان لم تغب فان كان في زوجته أو سرته لم ينقض الصوم.
صفحة (26)
ذلك خلافا لبعضهم وإلا نقض عندنا ولو في صدر أو بطن من حيث أن كبيرة.
الثالث: خروج المني مطلقا.ويلزم لعمده الكفر والكفارة.الرابع: تضيع الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس في الليل حتى يصبح من جنابة النهار قدر ما يغتسل.وان أصابته الجنابة ليلا فنام علي أن يقوم ولم ينتبه حتى طلع الفجر؟أبدل ما مضى.
وقيل: يومه إذا لم يتعمد حرمة الشهر. ومن طهر من حيض أو نفاس وقدم من سفر أكل خارج أميإله في يومه؟
قال بعض: وداخلها قبل دخول منزله لأنه مسافر ما لم يدخله جاز لهم الأكل والجماع وغيرهما مما يجوز لغير الصائم في بقية نهارهم. لكن لا يجامع زوجته إلا إن وجدها قد طهرت في اليوم.
أو كانت غير بالغة.ويسحب لهم الإمساك إعظاما لرمضان.
صفحة (27)
ومن أكل من منزله ولم يأكل خارجا انهدم صومه ولزمته مغلظة. ويكره الكلام لمن أصابته الجنابة في رمضان قبل الغسل. الخامس: إلا الارتداد إلى الشرك بالاعتقاد أو بالفعل معه.أو بالقول معه.
السابع: فعل الكبيرة قياسا على الغيبة والنميمة.والكذب عمدا .
واليمين الفاجرة. والنظر الحرام الوارد.ورد النقض بهن عنه صلى الله عليه وسلم.
وزعم أنه نقض بالكذب.وقيل: مفسد للصوم إلا إن كذب على الله أو على رسوله أوضاع المال به أو إهراق الدم وما تقدم مذهب جمهور أصحابنا.
وقال بعض لا نقض إلا بما ورد فيه النص وهو الغيبة وما بعدها.
وليس الذي ورد فيه النص النميمة والكذب فقط كما قيل. أو الغيبة والنميمة كما قيل:.
صفحة ١١