الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش التاريخ: 20-12-2004 11:59 : الفصل الرابع:
ينبغي لمن أراد الوضوء أن يراود نفسه على البول والغائط وتعين عليه إخراجهما إن حضراه، ونهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين، ولزمه عند ذلك الابتعاد إذا أمكن إن كان في الفضاء لئلا يسمع منه صوت البول والغائط، ولئلا يؤذي الناس بالرائحة ولئلا ترى عورته، فالاستتار لازم.
ولئلا يتعرض لمن يتلذذ بصوت وقوع بوله في الأرض أو بصوت خروج الغائط منه، فإنه لمن يستمع لذلك أو لصوت الاستنجاء متلذذ يكفر، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم:“ استتروا بستر فإن الستر والحياء من الإيمان ”، وعنه صلى الله عليه وسلم “ لعن الله الناظر والمنظور”، يعني في أمر العورة، ويستر بما أمكن من جدار أو صخرة أو خشب أو راحلة أو دابة، أو ثوب.
أي لم يحدد ما يديره على نفسه ويجعل منه للريح منفرجا لأن تلك تلك الرائحة تثير مرض الجذام، وستر ما سوى العورة من شخصه وثيابه في تلك الحال مستحب، وستر العورة واجب أبدا، ولزمه أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في غير البنيان ومنعا مطلقا، وأجيز مطلقا ومنعا في مكة فقط ومنعا الاستدبار فقط مطلقا.
ولزمه الاستجمار وهو إزالة النجس بالجمار وهي الحجارة، ومثلها كل طاهر منق ليس فيه بذي حرمة ولا تضييع به ولا إسراف، ويجزي مثلها مع وجودها خلافا لما يفهمه كلام بعض ويسن الوتر في ذلك، ويكفي حجر واحد له ثلاثة أحرف أو أكثر إن كان لا يمس النجس عند التطهر بالطرف الآخر بفتح الخاء، ولا يكفي واحد أو اثنان عندنا، وقيل: يكفي ذلك إن أنقى.
ويقال للاستجمار استنجاء وهو إزالة النجو وهو الحدث، كما يقال لغسله بالماء، ولا يستجمر بالعظم والروث، ولعن فاعل ذلك، فالعظم المذكور اسم الله عليه حين الذبح كما في الماشية على المواهب طعام للجن، والروث علف لدوابهم، ولا بما يأكله أو تأكله دوابنا ولا نوى الثمار.
صفحة ٧٥