ولا يستجمر باليمين إلا للضرورة، وشدد من قال يكفر بذلك، وكانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لوضوئه وطعامه وشرابه، وقال أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم: النهي عن الاستجمار باليمين فهو نهي تأديب ويبدأ في الاستجمار لمخرج البول إلى أعلاه، كما يمكن بلا ضر، وينبغي له أن يستلب الذكر من فوق باب الغائط إلى أصل الذكر.
ولا يبول ولا يتغوط في الأحجرة لأنها مساكن مسلمي الجن أو لئلا تؤذيه دابة ولا في أثر الحافر لأنها مساكن الجن، وقيل يجوز إن زاد حفرها وذكر اسم الله عليها ولم يجد ما يجريه ولا يرد السلام في تلك الحالة، ولا يلزمه الرد بعد الفراغ.
ولا يفعل ما يشغله كحديث وإنصات وأكل وشرب وطرح قمل ونكت في الأرض، وإن خرج من المحل واستجمر خارجه جاز له ذكر الله، وجاز أن يرد السلام ولا يستقبل الشمس والقمر في تلك الحالة، ولا يفعل في موضع يجتمع فيه الناس ولا في الطريق، وعنه صلى الله عليه وسلم “ من قضى حاجته تحت شجرة مثمرة، أو في نهر جار أو طريق عامر أو في ظهر مسجد الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين”، وروي: “ اتقوا الملاعن”، وهو جمع ملعنة وفي قارعة الطريق ومنزل الناس وكأنها سميت بذلك لأنه يلعن من قضى حاجته فيها.
والمراد بالشجرة المثمرة ما فيها ثمار ولا ما يصح إلا ثمار لأنها هي التي تفتح القضاء تحتها قبحا واضحا لا دابة إلى وقوع الثمار على ذلك النجس.
ولأن الأصح في اسم الفاعل أنه حقيقة في الفعل الحاضر فيجوز القضاء تحت التي لم يكن فيها ثمار، ولو كانت مما يثمر، وقيل: مما يثمر، وقيل: المراد التي من شأنها الإثمار أثمرت أو لا.
صفحة ٧٦