وقد يتعسر غسل النجس الذي وقع عليه الدهن في الثوب أو غيره من الأوعية أو خيط عليه أو عقد عليه أو غسل ما صبغ بنجس، وما ملح بملح نجس من اللحم، والبدن المدهون نجس فلا يطهر إلا بعد الحل وزوال الدهن والصبغة.
ورخص أن يطهر بالأجل أن ذلك شديدا أو غسل حتى لا ينقص الصبغ العفة صور كثيرة يكتفي فيها بإفراغ الماء بالدلك، ومنها السقي ثلاثا بماء طاهر لما سقي بماء نجس أو لما معه أو تحته متنجس كزبل نجس تحت بقل فإنه يطهر بالثلاث فبعدها ولو في يوم واحد بعد نشف كل يوم حتى ثماره وأجزاؤه والكل طاهر.
وأما ما كان تحته عذرة أو ميتة وكونها مما نجس بالذات فلا يطهر ولو سقي عشرا، وإنما يؤخذ فيه برخصة من يقال إنما سقي بنجس يؤخذ منه ولو في الحين، وإن سقي حتى زال لون العذرة وريحها فبعد ذلك يرخص فيه وتنزع النجاسة، وقيل: بالخل والنبيذ واللبن والزيت ولكن لا يحل إن يتعمد تنجيسها وبكل مايع طاهر، وفي إزالتها بالريق والمخاط قولان.
وبالمسح وهو للبدن الأملس والحديد، وكل ما لا ينشف النجس لا في الثياب ومحل الشعر من البدن ولا في الفرج وشقوق الرجل، وجاز في ضرع الشاة إذا بالت عليه وتمرغت في التراب أو كان على ظهر الدابة أو على منقار الدجاجة فمسحته حتى زال أثره، وتطهر اليد بمناولته الزرع والحصد والحرث والحفر والبناء والاحتطاب وغير ذلك إن زال الأثر، ويطهر الحديد بالقطع والحلق، والرحى بالطحن، والحجر بالدق ونحو ذلك، والبيت بالكنس ثلاثا، وقيل: مرة إن زال العين.
وقد اختلف في حد المسح: فقي: حده زوال العين ولو بمرة ، وقيل: لابد من المسح بثلاثة أشياء، وقيل: بسبعة وبالنار وهي الأرض وما عمل منها والحديد والحجر ونحوهما كالذهب والفضة وغيرهما، ويكون ذلك بأن يحمى قدر ما لا تحتمله اليد.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 23
صفحة ٧٤