وهو طهارة الخارج القلة والقربة ونحوهما والأرض تحتهما وما يصل إليه منها رشحها، وبالدباغ وهو لجلد ميتة الحيوان الذي تحله الذكاة وهو له مثل الذكاة للحم، ويكون بما يدبغ به عادة وبكل ما يمنع الجلد من الفساد وبالتتريب وهو لصوق الميتة المذكورة ووبرها وشعرها وريشها بتراب غير لازق، وبسبع عصي في سبعة مواضع، وقي: بثلاث في ثلاثة.
ورخص في الغسل بالماء، وقيل: يحذر ما مسه نجس من الميتة فيترب أو يغسل ن وما سواه طاهر بلا تتريب ولا غسل أو بالزمان للأرض وما أصله منها ولو نباتا غير معمول، وقيل: ولو معمولا وهو في وقت الحر خارجا ثلاثة أيام وداخلا سبعة، وفي وقت البرد خارجا سبعة وداخلا أربعة عشر، وتطهر الثمار بالزمان وهي منفصلة على الصحيح وللإبل الجلالة وشارب الخمر أربعون يوما، وقيل: يتقي بلا شارب الخمر يوما وليلة، وذلك هو مقدار ما يبقى الطعام في جوف الإنسان.
وللبقر الجلالة عشرون، ولشاة عشر، وللنعامة ستة، وللطاووس خمسة وللدجاجة ثلاثة، وللحمامة يوم ونصف، وبالغسل وهو إفراغ الماء مع الدلك ولو مضافا كماء النيلة وماء البقول وهو بفتح العين إن أضيف للمغسول، وإذا أضيف إلى غير المغسول ضمت، وقي: والواضح أن المفتوح مصدر والمضموم اسم.
ويجوز مطلقا وهو لكل نجس إلا ما يدرك غسله من المائعات إذا خالطه النجس لتعذره كاللبن والزيت، وقيل: يطهر الزيت بالماء بأن يغرغر عليه الماء فيخرج ويحرك ثم يخرج ثم يصب عليه ماء كذلك ثلاث، وإذا كان الزيت أو اللبن قدر قلتين أو أكثر لم ينجس إن لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه، وهذا في قول بعض المرخصين، وهو في بعض اللفظ لأصحابنا، وعبارة بعض قومنا أن ذلك في الزيت الكثير بالماء وكما طبخ في نجس أو عجن أو خمر فيه.
صفحة ٧٣