والقيء (بفتح القاف وإسكان الياء بعد همزة): وهو ما يرجع إلى الفم بعد انحداره منه إلى جهة البطن من طعام أو نحوه، وأصله مصدر وه نجس باتفاق أصحابنا، وقال مالك: بطهارته، ويدل على نجاسته قوله صلى الله عليه وسلم “من قاء أو قلس فليتوضأ”.
والمؤثر في الوضوء بعض الأفعال والأقوال المحظورة ووبح المديح إنما هو النجس دون غيره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “ الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في فيه”، الاحتمال أن يكون المراد منه الحسنة لا التحريم بالقيء، ولو كان محرما لكان من دليل آخر، وأيضا ليس كل محرم نجسا.
وأيضا المذكور وفي الكلب وحكم القلس حكم القيء وهو ما وصل من الماء حد الفم من البطن، ومن بلغ قيئا أو قلسا بعد وصوله الفم عصى، وقيل: يهلك بالقيء وتلزمه المغلظة وهو المشهور، وقيل: يهلك به ولا مغلظة عليه منه إلا في رمضان.
وإن قلت ريح الدبر ناقض وليس بقول ولا فعل محرم ولا نجس، قلت: قيل: يحبس يابس لا في متينا مبلولا نجس المبول، وقيل: لا ينجس وليس بنجسه لكنه ناقض.
وعرق من سكر بمحرم والجلاد من بني آدم أو غيرهم فنظر شح النيل.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 22
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 20-12-2004 11:57 : الفصل الثالث:
يزال النجس بالنضح بالماء وهو إفراغه من غير ذلك، وهو للحصير غير المتيقن نجسه، وهو للحصر غير المتيقن نجسه ولكل ما يتيقن، وبول الرضيع الرطب إن لم يأكل الطعام، وقيل: إن كان ذكرا، وقيل: إن أكله عن كان جله قوته الرضاع، وجاء الحديث بقصد الأنثى وينضح بول الذكر.
والمذي يصيب الذكر، فانظر مختصر الجامع للقواعد وحاشيته، قيل: وكل مايع نجس مما يسهل زواله وبالوطء وهو طهارة للنعل والخف إذ نجسا مما يلي الأرض ووطئ بهما حتى زال الأثر وبالرشح.
صفحة ٧٢