والمني: (بكسر النون وتشديد الياء )، ويجوز (إسكان النون مع تخفيف الياء )، وعلى كل حال فالميم مفتوحة وهو ماء أبيض ثخينة رائحته كرائحة الطلع دافق وقد يصفر أو يتغير من علة، ولا تنقطع الرائحة وبه توجد اللذة وتنقطع الشهوة ويضطرب القضيب.
والمذي: ( بفتح الميم وإسكان الذال المعجمة، وتخفيف الياء أو بكسر الذال، وتشديد الياء ) وهو رقيق يسيل كاللعاب قبل الانتشار وبعده يخرج بالملاعبة والتقبيل والنظر والتفكير.
والوذي: بذلك الضبط بوجهيه وهو رقيق أبيض يكون قبل البول وبعده، ويجب على الرجل معرفة الفرق بين هذه الثلاثة لاختلاف أحكامها فإنه يلزم من المني غسله، والاغتسال والوضوء.
وفي المذي والوذي غسلهما والوضوء فقط لا مع الاغتسال والطهر في النساء وكذا الصفرة ونحوها، والمني وما ذكر بعده نجس بالذات، وقيل: بجريانه في مجرى النجس، وعليه فلو أمنى ثلاث مرات ولم يتخلل بول كان الرابع طاهر فهي طاهرة الأصل.
كما أن اللبن والماء من تحت الجلد طاهران، وذكر بعضهم أن طهر المرأة متولد من دم الحيض جاري على مجرى البول والحيض، وعن الشافعي أن المني طاهر غير متنجس وإن مجراه غير مجرى البول، قالو ا: لأن الله سبحانه لا يخلق الإنسان من النجس.
وأجيب بأنه استحلال إلى الطهارة بعد كما استحال الدم لبنا، وقد يبحث أن الدم استحال لبنا في إدخال والدم قبل خروجه طاهر، كما أن الطعام والماء في جوف الإنسان طاهران ما لم يخرجا، وذلك بخلاف المني فإنه خارج وبخروجه يكون نجسا، وكيف يستحيل طاهرا.
وإنما الجواب: أن المني من ذكر الرجل إلى رحم المرأة ليس بنجس عند الله إذا لم يخرج منها، وليس البحث مختصا بالآدمي، وكيف يدعي الشافعية أن مجراه غير مجرى البول وهما من فم الذكر، فإن ادعى أن لكل واحد مجرى في لا باطن ففي ثقبة الذكر يجتمعان.
صفحة ٧١