ويقول صلى الله عليه وسلم “ لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين”، والخبيث حرام لقوله تعال:( ويحرم عليهم الخبائث). (لأعراف: من الآية)، ولعله يقال من جانبه أن البول الذي ورد فيه أنه خبيث بول الآدمي لأن الحدث فيه ولا يقبل ذلك، ولا إلزام أن يختص اسم ما نسب للشيء به وليس كذلك.
فلو قيل: هذا عسجد زيد لم نقل إن الذهب لا يسمى عسجدا إلا إن كان لزيد، والعلم بذلك وفي القواعد لم يقطع أصحابنا عذر من شرب أبوال المأكولات.
والغائط: هو الفضلة الخارجة من الإنسان، وسميت باسم ما هو محل لها غالبا وهو المكان المنخفض، وأجزاء الآدمي كلها نجسة إلا مخه ففيه خلاف، والصحيح نجاسته إلا شعره وظفره الميتين، وأما الظفر والشعرة من أصلهما، ويقال: لهما حيان ففيها قولان.
والمخاط والبلغم والعرق والبزاق وجميع البلل فطاهرة ونجسة من وثني عندنا، وكثير من قومنا ومن مجوس وكتاني أن لم يعط الجزية، وقيل: طهارة منه ولو لم يعطها وأرواث الحيوان المأكول طاهرة عندنا، وعند جمهور الأمة خلافا للشافعي إلا الدجاج فروثه نجس، ورخص فيه ما لم يعلم أنه أكل نجسا، وطهر روث الدجاج الوحشي ودجاج الرحالين، ولعل محصل الخلاف طهارة روثه، إلا أن بعضا حمل إلا على أكل النجس فنجسه دونه، وبعض حمله على الأكل فلم ينجسه، إلا أن يعلم أنه أكلا نحسا وشان الرجال أن يأكل نجسا فحملوه روثه على الطهارة فكان الخلاف لفظي، ونجس روث ما يؤكل لحمه إن كان يأكل اللحم.
والجيف والنجس كالسباع، وذي مخلب من الطير إن كان يأكل العشب وما تلتقط الحب كالخيل والبغال والحمير، وكره بعض أصحابنا روث البقرة في أيام الربيع لمروره على محل البول منه خارج لأنه حينئذ رقيق، وبعضهم قال ك روث الخيل والبغال إذا كان رقيقا وكانت تعلف الشعير.
وقيل: بتحليل جميع ما لم يحرمه الله في القرآن من الحيوانات مطلقا، وكره بعض ذا ناب وذا مخلب، وحرمه بعض.
صفحة ٧٠