إذا كان لا يفيض لو اجتمع في موضع مثل وسط الظفر وفي دم القلب والعروق، ودم الشهداء، ومن قتل ظلما، ودم الذباب نحوه، ودم قتل الحيوان، ونجس دم قمل الآدمي إلا إن خرج في مخرج القملة والتصق بالثوب، وقيل: طاهر مطلقا، والصحيح نجاسة جلده وطهارة دم العروق والخنزير لجملته وبلله، وقيل بطهارة بلله غير البول والروث والدم والقيء مادام حيا، وقيل: ماعدا لحمه طاهر وهو قول لا يعمل به.
وكل مسكر من عنب أو تمر أو عسيل أو شعير أو ذرة أو بسر أو من غير ذلك، وقيل: إنما حرم أكل المسكر وشربه والانتفاع به وليس ينجس، وأما البنج والشيكران نبط لشين المعجمة والأفيون والحشيش فطاهرة بإجماع قومنا وهو الطاهر عندي.
ومحرمة الأكل بإجماعهم أيضا،بالنظر إلى الكثير المغيب للعقل واختلفوا في القدر اليسير، والمذهب تحريمها كثيرها، وقليلها إن صح أن كثيرها مغيب وقد صح، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم:“ ما أسكر كثيره فقليله حرام”.
والقول لبول مطلقا إلا بول ما لا يعيش إلا في الماء فإنه طاهر، وزعم مالك: أن بول ما يؤكل لحمه طاهر لحديث العرنين أن يشربوا أبوال الصدقة وألبانها وليسوا بحال اضطرار حتى لا يجوز لهم ما حرم لوجود اللبن.
ورخص لهم لضيق حالهم، ولكن كيف بكلهم البول وإبل الصدقة موجودة، وما ذلك إلا لإباحة البول وطهارته ولو في ساعة إذا كان مما يؤكل، وإن كان للمداوات فليس صلى الله عليه وسلم يبيح المداوات بالنجس أو بالحرام، وليست الضرورة تبيح المداوات بذلك لنهيه عن المداوات به، وهذا ما ظهر لي من الكلام في جانب ذلك العالم، ولست مبيحا لبول ما يؤكل بحثت ودليل النجاسة البول مطلقا أنه خبيث.
صفحة ٦٩